الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع عامل المضاربة بعض أرباحه لصاحب المال

السؤال

جزاكم الله عنا كل خير.. لي صديق صاحب شركة معروفة ومشهورة وذات نشاطات متجددة واسم عريق وثق به من حوله حتى أنهم أودعوا حسابات لديه لاستثمارها في شركته.. ولكن مؤخراً ساءت الأحوال في الشركة وانخفضت الأرباح بشكل كبير حتى أنه صار يعطيهم أرباحاً تفوق ما يستحقونه ويتنازل عن جزء كبير من ربحه حتى أنه ربما يكلفه ذلك أن يدفع من ميزانيته.. كل ذلك لقاء أن لا يقوم المستثمرون بسحب أرصدتهم ومطالبتهم بمبالغهم بحجة أن الأرباح قليلة.. أي أنه يدفع أرباحاً أكثر مما هو طبيعي لكي يحافظ على استمرار الشركة.. ولكي لا يهدم اسمها.. لدرجة أنه ربما لا يأخذ أية أرباح حالياً.. فأرجو إبداء الفتوى الشرعية في ذلك التصرف وهل يترتب عليه شيء.. وشرحه مفصلاً؟ لكم كل الشكر والاحترام.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

في المضاربة الشرعية لا يضمن العامل فيها رأس المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وإذا ظهر الربح وتطوع العامل بشيء من نصيبه لصاحب رأس المال فلا مانع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعاملة المسؤول عنها تعتبر مضاربة، ولكي تكون مضاربة جائزة يجب أن يلتزم فيها المتعاقدان (صاحب رأس المال والعامل) بضوابط المضاربة الشرعية، ومن هذه الضوابط:

أولاً: عدم ضمان العامل لرأس المال المضارب به إلا في حالتي التفريط أو التعدي، وعلى هذا فإذا حصلت خسارة فهي من نصيب صاحب رأس المال ويخسر العامل جهده وتعبه.

ثانياً: أن يكون نصيب كل منهما من الربح مشاعاً كالثلث أو الربع ونحو ذلك، فإذا كان الربح مبلغاً معلوماً أو نسبة مضافة إلى رأس المال لا إلى الربح كان ذلك محرماً مفسداً للمضاربة.

ثالثاً: في المضاربة المشتركة يجب تمييز رؤوس أموال المضاربين حتى لا يجبر خسران أحدهما من ربح مال الآخر، كما يشترط استئذان صاحب رأس المال في خلط ماله بمال الآخرين.. جاء في الدر المختار: لا يملك العامل في المضاربة المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه إلا بإذن أو (اعمل برأيك)، قال ابن عابدين: والخلط بمال نفسه وكذا بمال غيره. انتهى.

وعليه، فإذا التزم الطرفان في عقد المضاربة بهذه الشروط، ثم تطوع العامل بشيء من أرباحه لصاحب رأس المال فلا مانع ما لم يكن ذلك عن اشتراط أو مواطأة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني