الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 27 عاما تقدم لخطبتي فتى صالح وأنا أميل إليه ولكني الآن في مشكلة المؤخر حيث إن عائلتي تعودت على مؤخر ما بين الـ 20000 :50000 ووالده مصمم على 10000 أنا أعلم أن ما ترضون دين وخلقه زوجوه وأخاف أن يحاسبني الله على أى مغالاة، ولكن إذا المؤخر يبين أنه شاريني "وخصوصا أنه لن يدفع شيئا" منه إلا فى حدوث الطلاق رغم أني أعلم أنه إذا قادر على أن يدفعه وأنا فى بيته فهذا الأصح وأود أن أعلمكم أنني سوف أسافر وأعيش معه فى بلده بمفردي، فهل إصرارهم على دفع المبلغ 10000 دليل على إنهم غير مقدرين لي، هل على أهلي أو علي وزر المغالاة؟ برجاء الرد سريعاً جزاكم الله خيراًُ.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الأولى تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه، ولكن امتناع الأهل عن تزويج ابنتهم إلا بمهر كبير ليس فيه ذنب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الصداق، لقول الحق سبحانه: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20}، إلا أن الأولى تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه للأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك، ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. وفي حديث آخر: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه الإمام أحمد.

ومؤخر الصداق من جملة الصداق، وللزوجة الحق في أخذه من الزوج متى أرادت ذلك، وعلى أية حال فإن إصرار كل طرف على موقفه من المؤخر ليس فيه ذنب على أي منهم، طالما أن أهل المرأة لا يريدون عضلها، وأن أهل الرجل لا يريدون منعه من الزواج، كما أنه لا ذنب عليك في الاستجابة لما يريده أهلك من هذا الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني