الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ثلاثا أن يعيد ولده إلى بلده

السؤال

نحن نعيش خارج الوطن نظراً لظروف عمل زوجي وحدث خلاف بين زوجي وابننا والذي هو الآن في الصف الثالث الثانوي وكان خلافاً شديداً وغضب زوجي غضباً شديداً فأقسم زوجي على ابننا هذا بالطلاق ليسفره إلى بلدنا وبهذا يضيع مستقبله ويلقى جزاء عدم تأدبه معه وإليكم جزاكم الله خيراً الصيغة بالضبط كما قيلت (علي الطلاق بالثلاثة لمسفرك علي الطلاق بالثلاثة لمسفرك علي الطلاق بالثلاثة من أمك دي لمسفرك)، هذا القسم قيل في وقت واحد وبدون فاصل ولا حتى دقيقة واحدة.. وأنا لا أحيض وعمري فوق الـ 55 وزوجي فوق الـ 60 وهذه أول مرة تحدث في حياتنا.. الآن وبعد هدوء الموقف وجدنا أننا إذا سافر الولد إلى بلدنا حتى لا يقع هذا اليمين فسيكون ضاع مستقبله وأيضا حققنا له رغبته بالعودة إلى أصدقاء السوء فله أصدقاء سوء كثيرون يشربون الحشيش والسجائر ولا محالة أنه سيعود إليهم ويلتقي بهم ويشرب معهم وخاصة أنه دائما يهددنا أنه بمجرد رجوعه إلى بلدنا سيشرب حشيش مع هؤلاء الأصدقاء... وقد سأل زوجي في الوضع فقيل له الأفضل أن يسافر الولد ويعود ثانية ولكن هناك احتمال70 في المائة إذا سافر الولد لا يرجع مرة أخري وباقي على امتحاناته 3 أشهر ونصف فأرجو من سيادتكم أن تدلوني ماذا نفعل في هذا اليمين وأتقدم بشكري مقدما لجميع القائمين على هذا القسم فجزاكم الله خيراً كثيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ضياع الولد وتضرره بتسفيره متحققاً أو غالبا على الظن فلا يجوز له تسفيره لأن الضرر لا يزال بالضرر، وأما إن كان متوهما وأمكن تسفير الولد إبراراً بالقسم وإرجاعه فلا حرج في ذلك وهو أولى من فك العصمة والحنث، لكن ينظر في مقصود الرجل بتسفيره هل يقصد عدم إقامته معه أو مجرد عقوبته بتسفيره فلا يحنث فيما لو سفره ثم أعاده، وأما لو كان قصده عدم إقامته معه فإنه يحنث ويلزمه ما حلف به إن سفره وأعاده.

ثم إننا ننبه إلى أن الطلاق يلزم عند الحنث فتبين الزوجة على الراجح، لكن من أهل العلم من يرى أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به الطلاق لا يكون طلاقاً وإنما يجري مجرى اليمين بالله تعالى عند الحنث تلزم منه كفارة يمين كما يرون أيضاً أن طلاق الثلاث دفعة عند وقوعه لا يحسب إلا واحدة، وعلى هذا القول فإن كان قصد الزوج مجرد الحث على فعل شيء أو المنع منه فإن يجري مجرى اليمين فإن حنث لزمته كفارة وإن كان إنما يقصد إيقاع الطلاق فإنه إن حنث تلزمه طلقة واحدة، وللزوج مراجعة زوجته إن كان هو الطلاق الأول أو الثاني على فرض عدم تسفير الولد ووقوع الحنث ولزوم الطلاق، وهذا القول أي القول بأن الثلاث تحسب واحدة أرجح منه قول الجمهور بلزوم الثلاث وأقوى، لكن إن حكم به قاض فحكمه نافذ وصحيح ورافع للخلاف، ولذا ينبغي عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو من ينوبها إن لم تكن موجودة.. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 32067، والفتوى رقم: 73911.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني