الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقوق الأولاد لا يمنع من الإرث

السؤال

سؤالي هو: لقد توفي والدي وترك لنا بعض المال ونحن سبعة أولاد والأم وأمي تريد أن تعرف هل الثمن الذي صح لها من ورث والدي هو من حقنا بعد وفاتها فهل حقها يزول أو يرجع إلى الأولاد السبعة أي يرثوه وإن كان كذلك هل تستطيع ما دامت على قيد الحياة أن تكتب حقها عند الموثق لخمسة من أولادها فقط والاثنين الآخرين تحرمهم من حقها لأنهم خرجوا عن طاعتها أطلب من سيادتكم أن تفيدوني بما هو صحيح وشرعي حتى لا تقع أمي في خطأ وتعمل مالا يرضي الله؟ أشكركم وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الوصية لبعض الأولاد لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوصية لبعض الأولاد لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وجميع ما تتركه أمكم بعد وفاتها من ممتلكات وحقوق بما ذلك ثمنها من تركة زوجها يعتبر تركة على جميع ورثتها بما فيهم أولادها الخارجون عن طاعتها، ولا يحق لها أن تخرجهم من تركتها، ولو كتبت بذلك وصية فإنها لا تنفذ شرعاً، وخروج الأبناء عن الطاعة أو عقوقهم لا يمنع من الإرث ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب وتجب المبادرة بالتوبة منها، هذا من حيث الوصية بعد الوفاة، أما الهبة في حياتها فيجوز لها أن تفضل بعض الأبناء في العطاء على بعض إذا كان ذلك لمسوغ شرعي، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60689، 97891، 2535، 1996.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني