الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع العقار لجهة تقرض بالفائدة

السؤال

تقدمت جمعية رجال أعمال لشراء شقتين فى دورين من عقار أمتلكه، مع العلم بأن أحد أنشطة هذه الجمعيه هو (منح قروض بفوائد معلومة) للشباب مع العلم بأنني فى أمس الحاجة لثمن هاتين الشقتين لسداد ديون على أجهدتني، فهل يجوز هذا البيع على النحو السابق ذكره، علما بأنه فى حال جواز البيع سيكون نقداً مقابل تمليك الشقتين مع نسبه من الأرض؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا حرج في بيع العقار لمن يمارس نشاطاً محرماً، لكن إذا علم أنه يقيم فيه عملاً محرماً فيحرم حينئذ سواء كان ذلك منصوصاً عليه في عقد البيع أو علم بالقرائن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينظر في مراد الجهة من شراء العقار المذكور فإذا كانت ستشتريه لتقيم فيها نشاطها المحرم كالإقراض بفائدة، فلا يجوز بيعه لها إذا علم البائع ذلك صراحة أو بالقرائن، جاء في دقائق أولى النهى: ولا تصح إجارة -ومثلها البيع- إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعه أو صومعة راهب أو بيت نار لتعبد المجوس أو لبيع خمر أو قمار ونحوه سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينه. انتهى.

أما إن كانت ستشتريه لغرض مباح فلا مانع من بيعه لها ولا يضر البائع تعاملها بالربا، ما دامت المعاملة بينها وبينه معاملة صحيحة شرعاً، وما زال المسلمون يعاملون أهل الكتاب مع أن القرآن نص على أنهم يأكلون الربا والسحت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني