الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أعطي من الزكاة ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول

السؤال

تحصل جدتي على بعض المبالغ من بعض الأقارب على سبيل الزكاة كما تذكر بالرغم من أنها تعيش مع ابنتها وجميع طلباتها مجابة.
وقد تجمع لها الآن ما يقارب 30000 ريال وأعطتها سلفة لزوج ابنتها لمساعدته في بناء مسكنه.
السؤال: جدتي لم تكن تخرج الزكاة بحجة أن هذه الأموال أساسا زكاة. وكما أنها لا تعلم لاهي ولا والدتي كم سنة مر الحول عليها ,, كما أن المبلغ حاليا غير متوفر (أقرضته) ..
فما الحكم في مالها الآن؟ وهل التصدق من دون نية الزكاة فيما مضى يقوم مقام الزكاة عن تلك السنوات؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت جدتك تجد الكفاية من إنفاق وكسوة ومسكن ونحو ذلك من مال ابنتها فإنها ليست من أهل الزكاة ولا يجوز لها أخذها، أما إذا لم تجد ذلك أو وجدت بإنفاق زوج ابنتها عليها فإنها محتاجة، ولها أخذ الزكاة ما دامت كذلك لأن زوج ابنتها لا يلزمه نفقتها، فإن أعطيت من الزكاة ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك لزمها إخراج زكاته ولو كان أصله من الزكاة لأنه مال مملوك لشخص معين فتجب فيه الزكاة، وحيث إن المبلغ المذكور يبلغ النصاب ولم يعلم عدد السنين التي مرت عليه فيرجع لمعرفة قدره في كل سنة وفي تقدير السنين التي مرت عليه وهو نصاب إلى الاجتهاد والتحري والتقدير، فعليها أن تتحرى في تقدير السنين التي مرت على هذا المبلغ وهو نصاب وفي مقداره كل سنة ثم تخرج ربع العشر حسب المبلغ عن كل سنة مرت عليه وهو نصاب لأنها لا تستطيع غير ذلك، والزكاة لا تسقط بالتقادم، ولا تجزئ عنها الصدقة التي لم تكن مصحوبة بنية الزكاة، هذا إذا كان زوج ابنتها الذي اقترض المبلغ مليئا غير مماطل، فإن لم يكن كذلك انتظرت حتى يرده إليها فتخرج زكاة ما قبل إقراضه على نحو ما ذكرنا، وما بعد إقراضه تخرج عنه زكاة سنة واحدة إذا مكث في ذمته سنة أو أكثر.

وننبه إلى أن النصاب في الريال ونحوه من العملات هو ما يعادل خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2،5%، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2055، والفتوى رقم: 22940.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني