الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقراض المزارعين وبيع محاصيلهم مقابل أجرة

السؤال

تاجر يقوم بإقراض المزارعين قرضا حسنا لزراعة المحاصيل وأقوم بعدها ببيع المحاصيل لحسابهم وآخذ أتعاب التوزيع كأي تاجر في السوق بنسب محددة ومعلنة لجميع التجار بدون زيادة، بعدها أسترد القرض وأعطي الباقي لهم وهو يشمل أرباحهم وما صرفوه على الزراعة، (علما بأني آخذ نفس أتعاب التسويق من المزارعين الآخرين الذين لم أقرضهم)، علما بأن هذا القرض يساهم في زيادة ما أوزعه، ويسهل على المزارعين الكثير من العناء ويجنبهم الاقتراض من الغير سواء بربا أو بدون، قال لي أحد الناس أن أي قرض جر منفعه فهو ربا محرم؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يستأجره في بيع محصوله لدخول ذلك في قرض جر نفعاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القرض من عقود الإرفاق والمكارمة لا من عقود المعاوضة والمكاسبة؛ ولذا لا يجوز فيه اشتراط منفعة تعود على المقرض، كأن يشترط على المقترض أن يشتري منه أو يوكله على عمل أو يستأجره في عمل ونحو ذلك، فكل ذلك غير جائز اشتراطه في عقد القرض.

جاء في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى.

وجاء في المغني: وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرض المقترض مرة أخرى لم يجز... انتهى.

ومن هذا تعلم أن السائل -التاجر- إذا لم يكن يشترط على المزارعين في عقد القرض أن يقوم هو ببيع محاصيلهم أنه لا بأس بقيامه بذلك، أما مع وجود الشرط الصريح أو العرفي فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني