الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام تحويل العملات ببطاقة الائتمان

السؤال

قمت بقراءة معظم الفتاوى المتعلقة باستخدام بطاقة الائتمان المغطاة وقرار مجمع البحوث الإسلامية، بيد أنه لدي الحالة التالية: أريد تحويل نقود لشخص آخر عن طريق محلات الصرافة حيث سأدفع المبلغ المطلوب ببطاقة الائتمان، وسيعمد محل الصرافة على خصم مبلغ قدره 3% من المبلغ لقاء خدماته، فهل يوجد لبس في هذه العلاقة، علما بأن المحلات الأخرى التي تبيع بضائع مختلفة تطبق نفس الطريقة من حيث فرض نسبة على قيمة البضاعة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يشترط في الصرف التقابض في مجلس العقد، والقبض إما أن يكون حقيقيا يداً بيد، أو حكميا كالتحويل المباشر من حساب المشتري إلى حساب البائع، وإذا وجد هذا المعنى في الصرف من خلال بطاقة الائتمان المغطاه جاز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتحويل النقود نوعان: داخلي وخارجي، وغالب التحويلات الداخلية تكون بنفس العملة، وغالب التحويلات الخارجية تكون بعملة مختلفة، ففي التحويل بنفس العملة تكون المعاملة عبارة عن إجارة أو وكالة بأجر، فالمحول يوكل البنك أو محل الصرافة في تحويل مبلغ محدد مقابل أجرة محددة، وإذا كانت الأجرة هي 3% من مبلغ ألف ريال مثلاً فمعنى ذلك أن الأجرة هي 30 ريالاً وهذه أجرة معلومة، وبالتالي فالمعاملة صحيحة.

وفي التحويلات بعملة مختلفة تجمع المعاملة بين إجارة وصرافة يجب فيها التقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكماً، فالقبض الحقيقي هو التسليم يداً بيد، والقبض الحكمي مثل التحويل المباشر من حساب المشتري إلى حساب البائع، وإذا تقرر هذا فاستعمال بطاقة الائتمان غير المغطاة في عملية التحويل وشراء العملات النقدية غير جائز لتخلف شرط القبض، وأما بطاقة الائتمان المغطاة والتي يتم السحب أو الدفع من حساب حاملها فيجوز بشرط أن يتم السحب أو القيد في الحساب مباشرة لقيام ذلك مقام القبض الفعلي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني