الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد القرض بمثله لا بقيمته

السؤال

كنت أعمل في التجارة فى إحدى الدول وكنت أتعامل بالآجل (بالدين) والسداد على دفعات وبعد ذلك تعثر الأمر علي فقررت أن أصفي عملي والعودة إلى بلدي وكان يوجد تاجر له عندي بقية من حساب، وفي الفترة التي تمت فيها العودة تغير سعر العملة إلى سعر عال فأصر التاجر أن يأخذ ماله من باقي الحساب بالعملة المرتفعة وأنا رفضت أن أعطيه حقه إلا بالسعر الأصلي فرفض ورفع علي قضية في المحكمة واتصلت به وقلت لك المبلغ الأصلي فقط، فقال لي بالحرف الواحد: (لو المحكمة حكمت بجنيه ماشي حكمت بعشرة ماشي حكمت أني ما ليش خالص يبقى خلاص أنا ما ليش) وحكمت المحكمة ببراءتي نهائيا وبعدها انقطعت أخبار التاجر عني تماما فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ أرجو الرد وهل له عندي دين أم انتهى كما قال؟ وبارك الله فيكم وجعلكم نصرة للأمة.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

القرض بعملة ما يرد بمثله سواء ارتفعت قيمة العملة أو انخفضت، وحكم القاضي لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمقترض يلزمه رد مثل ما اقترض فقط ولا يلزمه أن يرد قيمته سواء انخفضت القيمة أو زادت، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.

وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد -النقود- ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.

وبناء على ما تقدم.. فالذي يلزم السائل للتاجرالمذكور هو مثل دينه فقط، وإذا حكم القاضي بأنه لا يلزم السائل شيء فإن هذا لا يجعله في حل، فحكم الحاكم لا يحل الحرام لمن علم باطن الأمر، والسائل يقر أن في ذمته للتاجر ديناً قدره كذا فيجب عليه رده إليه، ويمكنه الوصول إليه بشتى الوسائل، فإن بذل الوسع ولم يصل إليه أو إلى ورثته تصدق بهذا المال عنه، فإن ظهر هو أو وارثه خير بين الإمضاء وله الأجر، وبين أخذ حقه والأجر للسائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني