الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت أن تذبح شاة من مال أبيها إذا نجحت

السؤال

يتعلق بالنذر لقد نذرت عندما كنت في الثانوية أني عندما أنجح يعطيني أبي شاة أذبحها وأعمل عزومة لأقاربي أعمامي وعماتي وبعض صديقاتي طبعا العزومة معها الفاكهة و العصائر ورفض أبي أن يعطيني شاة، وفي ذلك الوقت لم أكن أعرف معنى النذر ولم أقصد النذر بحد ذاته والآن مر حوالي عشرة سنوات وكبرت العائلات وتفرعت كثيرا فما الحكم؟ وما العمل؟ شاة واحدة الآن لاتكفي. فهل أقسمها وأرسلها ؟ أم هل أعطيها للفقراء ؟ أرجو أفادتي بالتفصيل؟ أم هل أذبح أكثر من شاة لتجزي؟ هل يجوز أن أذبح الشاة في مناسبة فرح وأنويها لنذري؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الذي فهمناه من السؤال أنك نذرت ما لا تملكين ؛ فإن كان الأمر كذلك فإنه لا يلزم منه شيء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن يفي المسلم بنذره على الحالة التي نذره بها لقول الله تعالى :وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج29}

وقوله تعالى في وصف عباده الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:7}

وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره

هذا من حيث العموم ، وبخصوص سؤالك فلم يتضح لنا المقصود من قولك : يعطيني أبي شاة... ؛ فإن كان قصدك تعليق النذر بإعطاء أبيك الشاة وما إليها ولم يعطها لك فلا يلزمك شيء لأن المعلق عليه لم يتم ،وعليه فلا يلزمك شيء

وإن كان قصدك أن تفي بنذرك من مال أبيك الذي لا تملكينه فهذا لا يصح ولا يلزم منه شيء كذلك؛ لأنه نذر لما لا تملكين؛ قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة "ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء" ، وفي الصحيحين وغيرهما أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى ابن آدم نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"

وإذا لم يكن الأمر على ما ذكرنا فإن بإمكانك كتابة السؤال بصيغة أوضح وإعادته مرة أخرى.

كما أن بإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتويين: 76702، 64411

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني