الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز للولد المطالبة بدينه على والده المتوفى من تركته

السؤال

كانت عندي قطعة أرض اشتراها الأب عندما كنت معه في البيت وكنت موظفا وأمنح له الأجر الشهري الذي أتقاضاه وبعد أن تم بيع هذه القطعة الأرضية وتصرف بالمبلغ الأب وبعد مرور سنوات تقدمت طلب من أجل الحصول على سكن وجدت نفسي مستفيدا،علما بأن أبي توفي رحمه الله و ترك 8 إخوة معظمهم لا بأس بهم وترك شقة سكنية باسم أمي ومبلغا ماليا معتبرا.. وعدوني بشراء قطعة أرض ولكن الآن الأم أبت، فكيف أتعامل الآن مع أمي؟ وشكراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز للولد أن يرجع بدينه على والده المتوفى من تركته، وما تبرع به الولد لوالده أو أخذه الوالد وتملكه من مال ولده على وجه صحيح شرعاً لا يرجع به على التركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحالة التي يجوز للسائل الرجوع فيها على التركة هي أن يكون والده استدان منه ثمن الأرض التي بيعت والتي يملكها السائل ملكاً صحيحاً ثم مات والده قبل سداده، فله هنا أن يطالب بقية الورثة بذلك الثمن لا بقطعة أرض كتلك التي بيعت، جاء في الروض المربع: وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته.

ودين الولد هنا هو ثمن الأرض الذي تصرف فيه والده على وجه القرض لا على وجه التبرع من الولد أو على وجه تملك الوالد لمال ولده للحاجة وعدمها كما هو معروف، وإذا رفضت أمه أن تدفع له دينه من التركة وأبى إلا أن يأخذ حقه فليتلطف في إقناعها، وله أن يقاضيها إلى من ينصفه منها.

وننبه إلى أن الشقة التي تركها المتوفى باسم زوجته إن كان وهبها لها في حال صحته وحياته وحازتها الزوجة حوزاً صحيحاً فهي ملك لها، وللمزيد من التفصيل تراجع الفتوى رقم: 100914.

وإن كان المتوفى علق الملك إلى ما بعد موته أو لم تقبض الزوجة الشقة إلا بعد موت الزوج فالهبة غير صحيحة والشقة من ضمن التركة يقسمها الورثة كلهم حسب نصيب كل واحد من الإرث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني