الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لا أريد أن أطيل عليكم، مرة في يوم من الأيام رفعت قضية ضد مصحة ونذرت نذرا بأن لو ربحتها سأشتري تذكرة سفر للسعودية لشيخ في الجامع خطيب الجمعة.
كانت تذكرة السفر تساوي 350 دولار ، وحينها أبلغت أحد الأصدقاء أن يتكلم مع الشيخ لكي أعطيه له ولم يهتم بالأمر لأني لم أقل له إنه ندر، أما بعد فترة من الزمن أصبحت التذكرة الآن تساوي550 دولار ولم أشترها للشيخ، وإلى حد الآن لم أقدر أن أذهب للشيخ وأقول له هذه قيمة تذكرة سفر أو أعمل أي شيء، ومرت لغاية الآن أكثر من سنة على ما أذكر .
أولا: ما هو الصحيح مع أن المال الذي ندرت به تم صرفه .
ثانيا عندي القدرة على شراء التذكرة و لا أعرف كيف توصل هذه المعلومة إلى الشيخ، ما العمل
أفيدوني إفادة تامة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد كسبت القضية وأنت قادر على شراء التذكرة أو دفع قيمتها فيجب عليك الوفاء بنذرك بشراء التذكرة أو بدفع قيمتها يوم حصول المعلق عليه وهو كسب القضية، لأن ذلك هو وقت وجوب النذر.

قال صاحب الدر المختار في فقه الحنفية: وجاز دفع القيمة في زكاة ونذر وتعتبر القيمة يوم الوجوب. انتهى. بتصرف يسير.

هذا ولم يتضح لنا مراد السائل من قوله مع أن المال الذي نذرت إلى آخره مع أنه قال إنه قادر على الوفاء بنذره.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 36226، وإذا لم يحصل المعلق عليه فلا يجب الوفاء بالنذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني