الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حضانة الأولاد..الأحق بها، ومتى ينتهي استحقاقها

السؤال

أنا سيدة مطلقة وسعودية من زوج سعودي لا يقرب لي وأريد تربية ابني 10 سنوات وهو الآن مع والده إجباريا كيف هي إجراءات المحكمة لذلك، تقدم لخطبتي أحدهم ولا يمانع بتربية أبنائي شرط أن أكون أما حنونة لأبنائه، فهل يمانع الشرع بذلك لو مانع والد ابني، ما هي إجراءات الطلاق للمرأة في جدة، فهل هي معقدة، طليقي إنسان مهمل ولا يعرف كيفية تربية الأطفال ويدللهم بإسراف بينما أنا حازمة أوقات ولينة أوقات أخرى وأحرص على شراء كتب الأنبياء لهم (ولد 10سنوات، وبنت 3 ونصف)، فهل يشفع هذا لي عند القاضي لأخذها أيضا، وإذا لم يسمح أين المفروض أن تعيش ابنتي إذا أصبح عمرها 7 سنوات، وماذا لو كانت زوجة أبيها ظالمة لها كيف أثبت ذلك لأخذ ابنتي؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة من مسائل النزاع التي لا يبت فيها إلا القضاء الشرعي وهي الآن بين يديه وهو صاحب الكلمة الفصل غير أننا نقول على سبيل العموم: إن جميع ما طرحته من الأسئلة يتلخص في موضوع واحد هو حضانة الأولاد، ومن الأحق بها، ومتى ينتهي ذلك الاستحقاق، لذا فسنجمل الجواب على كل ذلك فنقول: إن الأحق بالحضانة هو الأم ما لم تتزوج وكانت متوفرة فيها شروط الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود. ويمكنك مراجعة شروط استحقاق الحضانة في الفتوى رقم: 79843.

وإذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة فإن الحق ينتقل إلى أمها إن كانت موجودة، وإلا فإلى الرتبة التي تلي أم الأم، وكنا قد بينا من قبل ترتيب المستحقين للحضانة في كل مذهب من مذاهب أهل العلم، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6256.

والراجح عندنا أنه إذا انتهى زمن الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، وقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة).

وأما البنت فالراجح عندنا أنها إذا بلغت سبع سنين فإنها لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوباً إلى البلوغ، ثم الزفاف، لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها وهي تخطب منه، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمَن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع لغرتها، وما ذكرته عن أبي أولادك من كونه إنساناً مهملاً ولا يعرف كيفية تربية الأطفال ويدللهم بسرف... إذا كان ذلك يبلغ درجة يخشى معها فساد الأولاد فإنه لا يكون له حق في الحضانة، لأن الغاية من الحضانة هي إصلاح المحضونين لا إفسادهم، ونحسب أن هذا القدر كاف لما سألت عنه، وقد أهملنا بعض النقاط لعدم تأثيرها في المسألة.. هذا ولا علم لنا بإجراءات الطلاق في جدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني