الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي والدي يوم الثلاثاء 4/3/2008 متى تنتهي عدة والدتي؟ وكيف يكون الحساب للمعتدة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدة أمك إذا كانت غير حامل تنتهي في اليوم الخامس أو السادس من شهر رجب1429، الموافق التاسع أو العاشر من شهر يوليو 2008.

الفتوى:

فإذا كانت أمك حاملا ً فعدتها وضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرا، وبحسب محول التاريخ الموضوع على موقعنا تبين أن التاريخ الميلادي الذي هو 4/3/2008 يوافق بالهجري 25/صفر /1429، وعليه.. فإن والدتك تقوم بالحساب على النحو التالي:

1- تضبط اليوم والساعة التي توفي فيها والدك، فإذا كان توفي في 25/صفر /1429 حسبت ما بقي من الشهر إلى نهاية الهلال، فإن كان الشهر تاماً فتحفظ (5 أيام) وإن كان الشهر ناقصاً فتحفظ (4 أيام).

2- تحسب شهر ربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الأخيرة، أربعة أشهر بقطع النظر هل هي شهور تامة أم ناقصة.

3- تحسب من شهر رجب ما يكمل العشرة أيام، فإن كان شهر صفر ناقصاً أكملت من رجب (6 أيام) وإن كان كاملاً أكملت من جمادى الآخر (5 أيام).

4- تنتهي عدتها في اللحظة التي توفي فيها زوجها، فإن كان مثلاً توفي الساعة (11) قبل الظهر، فتنتهي عدتها في نفس الساعة بعد تمام العدة، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم في المسألة.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: إذا لم تكن -المعتدة عن وفاة- حاملاً فإن مات نصف النهار وقد مضى من الهلال عشر ليالٍ أحصت ما بقي من الهلال، فإن كان عشرين حفظتها ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة، ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدة أيامه، فإذا كمل لها ثلاثون يوماً بلياليها فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشراً بلياليها، فإذا أوفت لها عشراً إلى الساعة التي مات فيها فقد انقضت عدتها، وليس عليها أن تأتي فيها بحيض كما ليس عليها أن تأتي في الحيض بشهورٍ ولأن كل عدة حيث جعلها الله إلا أنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة، وراجعي الفتوى رقم: 39394. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني