الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نرجو بيان جواز هذه الأنواع من المعاملات ؟
في بلدتنا الريفية يوجد بعض التجار الذين يقومون ببيع السلم وخصيصا ً لمحصول الأرز والقمح، ولكن هناك من الناس غير المزارعين ولا يملكون أرضا ولا محصولا ً يحتاجون للمال وذلك لأسباب غالبا ً ما تتعلق بالسفر أو البناء، فيذهب إلى هؤلاء التجار للاقتراض فيعطيه مالا ولكن ببعض الشروط :
1 – يدفع له التاجر المال على أن يرده محصولا ً ويتم تحديد النوع سواء كان قمحا ً أم أرزاً مع تحديد الكمية من هذا المحصول والوقت المتفق عليه الذي يرد السلعة فيه.
2- يدفع له التاجر المال في الحال بسعر يتم تحديده سلفا ً قبل نضج المحصول وبسعر غالبا ً يكون أقل من السعر الحالي للسلعة المعروضة في السوق.
3- غالبا ً ما يتعذر المقترض لشراء المحصول المتفق عليه نظرا ً لكونه ليس مزارعا ً ولا يملك المحصول فيضطر لشرائه من مزارع أخر ويسلمه للتاجر كما تم الاتفاق.
نرجو توضيح هذا الأمر من حيث جوازه مع توضيح الأتي:
1- هل للمقترض أن يقترض بهذه الصورة فيأخذ مالا ً ويرده محصولا ً؟
2- هل للمقترض أن يقترض بسعر أقل من سعر السوق ويكون غالبا ًبنسب كبير؟.
وجزاكم الله خيرا ً.

الإجابــة

الخلاصة:

عقد السلم معناه بيع موصوف في الذمة، ويشترط له أن يوصف وصفا منضبطا يمنع النزاع، وأن يسلم رأس المال في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه موجودا عاما في وقت التسليم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن ما يتم بين هؤلاء الأشخاص الذين لا يملكون أرضا ولا زرعا وبين التجار هو عقد سلم، وليس عقد قرض كما يصفه السائل، وعقد السلم معناه بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف وهو بيع مستثنى من بيع المعدوم، وذلك لحاجة الناس إليه، ولا يشترط في هذا العقد أن يكون المتعاقد صاحب زرع إذا كان السلم على حب مثلا، ولكن يلزمه أن يشتري المحصول المتفق عليه والموصوف وصفا منضبطا وقت التسليم، كما لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا عند العقد، وإنما يشترط وجوده عند محله أي وقت تسليمه.

جاء في المغني: ولا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال السلم؛ بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء. اهـ

وبهذا نعلم أن من أسلم في ثمر لا يشترط أن يكون ناضجا أو قد بدا صلاحه كما هو من شروط البيع على تفصيل ليس هذا مكانه، ولا مانع أن يتفق التجار وهؤلاء على سعر أقل من سعر السوق. المهم أن يتحقق في السلم ما جاء في الحديث: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.

فيكون الثمن معلوما مسلما في مجلس العقد، ويكون الحب موصوفا وصفا يرفع الجهالة، ويكون الأجل معلوما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني