الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع مال للحج عن الولد المتوفى أفضل

السؤال

هل الأفضل أن أخرج مبلغا للحج عن والدي المتوفى أم أقوم بإخراج المبلغ لمن لم يسبق له الحج من ذوي الحاجة، علماً بأن والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين أجمعين سبق وأن حج عن نفسه أكثر من حجة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لم نجد من أهل العلم من نص على المفاضلة بين هذين الأمرين، والظاهر أن الأولى دفع المبلغ للحج عن الوالد لأنه أولى بالبر، مع أنه يمكن الجمع بين الأمرين بدفع المبلغ لمن لم يسبق له الحج بنية إهداء ثواب ذلك للوالد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا لم نجد من أهل العلم من نص على المفاضلة بين هذين الأمرين، لكن الظاهر أن الأولى دفع المبلغ للحج عن الوالد وإن كان قد أدى الحج عن نفسه، لأن هذا كله من أعمال البر والتطوع، والوالد أولى من غيره، ويدل لذلك ظاهر قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة:215}، مع أنه يمكن الجمع بين الأمرين بدفع المبلغ لمن لم يسبق له الحج بنية إهداء ثواب ذلك للوالد.

قال ابن قدامة في المغني: وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك إن شاء الله، أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاً إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة. انتهى.

ثم ساق ابن قدامة الأدلة على انتفاع الميت بسائر القرب، وقال: وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب، لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها... إلى أن قال: وهذا عام في حج التطوع وغيره، ولأنه عمل بر وطاعة، فوصل نفعه وثوابه كالصدقة والصيام والحج الواجب. انتهى.

وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 95083.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني