الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المؤمن لا ينجس أبداً ولو كان جنباً

السؤال

أثارني نقاش حول تكفير من يموت وهو جنب ، وتساءلت عن صحة ذلك ، أيخرج من دين الإسلام حقيقةً ؟وهل حقاً أنه ينجس كل ما يلمسه وأنه لايجوز له التعامل مع الناس مطلقاً ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فالقول بتكفير المسلم إذا مات وهو جنب قول منكر ليس له أصل الشرع على الإطلاق، ثم إن المؤمن لا ينجس أبداً ولو كان جنباً، بل الجنب مثل غيره في المخالطة والمؤاكلة وسائر التعامل، ولا ينجس ما لمسه لأنه ليس نجسا، وإن مات قبل أن يغتسل غسل كما يغسل غيره من المسلمين عند الجمهور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القول بتكفير المسلم إذا مات وهو جنب يعتبر قولا منكرا ليس له أصل في الشرع على الإطلاق، والقائل به على خطر عظيم فإنه يقول على الله بغير علم، وهذا من الموبقات؛ إذ هو تكفير للمسلم، وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك.

والعجب كل العجب ممن يقول هذا الكلام ويناقش فيه، فمن أين له ذلك؟ ومن أين أتى به، ثم إن المؤمن لا ينجس أبداً ولو كان جنباً، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله!! إن المسلم -وفي رواية- المؤمن لا ينجس.

ومن هذا يعلم أن المسلم الجنب مثل غيره في المخالطة والمؤاكلة وسائر التعامل، ولا ينجس ما لمسه لأنه ليس نجسا، والذي يختص به الجنب عن غيره أنه مأمور بالغسل وجوبا إذا أراد الصلاة أو الطواف أو المكث في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن، فإن لم يستطع الطهارة لعدم وجود الماء أو لخوفه من ضرر استعماله تيمم للصلاة وغيرها من كل ما يمنع عليه حال الجنابة، فإن استطاع الغسل اغتسل وجوبا، وإن مات قبل أن يغتسل غسل كما يغسل غيره من المسلمين عند الجمهور. وللفائدة تراجع الفتوى رقم :51675 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني