الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للزوج حق في راتب أو عقارات زوجته العاملة

السؤال

قدمت كمرافق مع زوجتي التي تعمل مدرسة وعملت في أحد المكاتب براتب زهيد وبعد فترة أغلق المكتب وجلست بدون عمل أوصل زوجتي وأولادي للمدرسة بل وأساعد في البيت ولم أكن أعمل إلا عملا يسيرا كتوصيل بعض المدرسات ولم أجمع من المال إلا القليل كان ينفق أكثره حينما نسافر في الاجازة الصيفية وأكثر مال الزوجة اشترت به شققا لها، وحينما وجدت بعض التعاملات معها نوع من الانتقاص قلت لها: اكتبي لي الشقة الكبيرة التي نعيش فيها في بلدنا حتى إذا أغضبتني أطردك من هذه الشقة وليس عندي فيه نية لتركها أو الزواج عليها فقالت: لا أكتب لك، فهل لي حق في كتابة هذه الشقة أم لا ؟ أريد أن أعرف حكم الله خاصة أننا سوف نرجع إلى بلادنا...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنا أمور ينبغي أن تكون واضحة ومعلومة عند السائل.

الأمر الأول: أنه لا يجوز للزوجة العمل والخروج من المنزل للعمل إلا بإذن زوجها فضلا عن أن تسافر للعمل خارج بلدها، وإذا خرجت الزوجة للعمل بدون إذن الزوج فهي آثمة وناشز لا تستحق عليه نفقة.

الأمر الثاني: إذا رضي الزوج بعملها فلها أن تعمل في عمل منضبط بالضوابط الشرعية حيث لا اختلاط محرم ولا خلوة بالرجال الأجانب ولا تبرج من لباس أو زينة أو حركة ونحو ذلك.

وللزوج أن يشترط عليها إعطاءه جزءا من الراتب مقابل السماح لها بالعمل؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 35014.

الأمر الثالث: راتب الزوجة حق خاص بها ليس للزوج عليه سلطان؛ إلا أن تطيب الزوجة نفسا بشيء منه، ولا حق للزوج في راتب زوجته العاملة إلا باتفاق وتراض بينهما؛ لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وراه أحمد.

وبهذا تعلم أنه ليس من حقك أن تطالب زوجتك بأن تكتب شيئا من العقار الذي تملكه باسمك.

الأمر الرابع: إذا كان خروجك من بلدك بقصد مرافقتك لزوجتك العاملة وتريد أن تأخذ عوضا مقابل ذلك فهاهنا يُنظَر... هل اشترطت عليها عوضا أم لا؟ وإن كان ثمت شرط فهل تراضيتما على مبلغ محدد أم لا؟ فإذا كنتما اتفقتما على عوض غير محدد فلك أجرة المثل، وإن لم تكونا اتفقتما على شيء وخرجت معها متبرعا فليس لك عندها شيء، لكن لك في المستقبل أن تتفق معها على عوض مقابل مرافقتك لها، أو على سماحك لها بالعمل. وراجع الفتوى رقم: 102336.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني