الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استحباب إقبال الإمام بوجهه على المأمومين بعد الصلاة

السؤال

قرأت فى كتاب لمذهب الإمام مالك فى باب الصلاة أن الإمام عند الانتهاء من الصلاة يقوم على طول ولا يعطي وجهه للمصلين كما هو سائد عندنا في المساجد، أريد توضيحا لمذهب الإمام عند الانتهاء من الصلاة لأن من المعلوم عندنا أننا نجلس حتى نختم الصلاة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يستحب للإمام أن يقبل على المأمومين بوجهه إذا سلم من الصلاة، ولا يستحب له القيام قبل الإتيان بالأذكار المستحبة بعد الصلاة، بل إن قيامه قبل ذلك يفوت عليه الكثير من الأجر، هذا هو الراجح في المذهب المالكي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يستحب للإمام أن يقبل على المأمومين بوجهه إذا سلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا يستحب للإمام القيام قبل الإتيان بأذكار الصلاة، بل إن قيامه قبل ذلك يفوت عليه الكثير من الأجر، هذا هو الراجح في المذهب المالكي في هذه المسألة، ففي شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي ما نصه: وكره تنفل الإمام بمحراب المسجد، وكذا جلوسه فيه بعد سلامه على هيئته الأولى إما خوف الإلباس على الداخل فيظنه في الفرض فيتقدي به أو خوف الرياء أو أنه لا يستحق ذلك المكان إلا في وقت الإمامة، ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته لخبر {كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أقبل على الناس بوجهه}، قال الثعالبي: وهذا هو السنة ونحوه لابن أبي جمرة وصاحب المدخل. لا ما يراه بعض أهل التشديد في الدين من قيامه بمجرد فراغه كأنما ضرب بشيء يؤلمه، ويفوته بذلك خير استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يقولون: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. انتهى.

وما ذكره الخرشي هنا سلمه العدوي في حاشيته على الخرشي ونقله النفراوي في شرح الرسالة وذكره الحطاب في مواهب الجليل وزاد عن ابن أبي جمرة قوله: وعلى هذا أدركت بالأندلس كل من لقيت من الأئمة المقتدى بهم في غالب الأمر يقبلون بوجوههم على الجماعة من غير قيام، قال الشيخ عبد الرحمن: وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا محيد عنه، وعليه أدركنا الأئمة في الجوامع المعظمة. انتهى. وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 96553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني