الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحديد جنس الجنين بوضع البول في القمح والشعير

السؤال

شيوخنا جزاكم الله خيراً أريدكم أن تفتوني فيما أريد فعله أريد أن أعرف جنس الطفل الذي في بطني وقرأت في الإنترنت عن طريقة قديمة ولكن لا أعرف فهل يسمح الشرع بذلك أم لا، أضع قليلا من البول في القمح وقليلا في الشعير فإذا نما الشعير كان الطفل ذكرا وإذا نما القمح كان الطفل أنثى، فأفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء إن تحديد جنس المولود لا حرج فيه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3197.

وقد وجد الآن كثير من الأساليب العلمية لتحديد جنس المولود فيمكن المصير إليها، وأما الطريقة المذكورة فلم نعلم بها قبل هذا ولا ندري إن كان لها أساس صحيح أم أنها من باب الدجل والشعوذة كما يبدو، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها يترتب عليها وضع النجاسة على شيء مطعوم، وهذا ينافي ما جاء به الشرع من احترام المطعوم.

قال ابن قدامة في المغني: وقال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهراً جامداً منقياً غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. انتهى.

وقال النووي في المجموع: لا يجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم، وسائر المطعومات. انتهى.

وثبت في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

فنبه بالعظم على سائر المطعومات كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني