الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعريف اللقيط شرعا وحكم تربيته

السؤال

سؤالي هو لي أخت تربت معنا وهي ليست أختي جاء بها أهلي من إحدى معارفهم وهي لقيطة وأخذتها عمتي لتتربى معنا في البيت وهي الآن كبيرة ولم نشعرها أبدا أنها ليست أختنا وهي دائما تثير المشاكل فيما بيننا ومع أمها التي ربتها دائما تصيح وإلى أن تصل أن أمها تقوم بضربها لتأديبها ولكن بدون فائدة وهي خلت البيت مكتئبا وأقول لأمي ياليتك ما أخذتيها من أهلها وهي أصلا عملت ذلك لكسب الثواب والأجر، والآن هي تحصلت على وظيفة وتعطي لأمها الراتب لمساعدتها لمصاريف البيت وعلى العلم هي تعلم أنها لقيطة وهي عندما كانت طفلة تأخذها أمي لرؤية أمها الحقيقية وبعد سنوات توفيت أمها الحقيقية وهي تعلم بهذا كله، وسؤالي هنا هل نحن عندما تربت معنا وهي لقيطة أي جاءت بالحرام ونحن جئنا بالحلال فهل هذا الاختلاط يسبب حراما وكذلك أخذ راتبها يعتبر حراما لأنها لقيطة وأنها جاءت من حرام وهل المشاكل التي في البيت ونحن لم نتزوج ولم نحصل على أي شيء إلا بتعب شديد هل يعود بسببها ولي أخ تزوج عندنا وأثارت المشاكل بين زوجة أخي وهي ووصلت إلى حد الفتن بين أمي وزوجة أخي بسببها، وأخي خرج من البيت وقاطعنا وقال بسببها لأنها هي التي فتنت بيننا وهي دائما تسبب المشاكل في البيت إلى حد أن أمي كرهتها وقالت ياليت ماربيتها أنها لقيطة وما منها الفايدة إنها شيطانة ومن طريق شيطان، والذي عملته ظهر أنه خطأ وأنا ندمانة جدا عملت خيرا فجاء لي الشر.
شيوخنا الأفاضل فسروا لي هذا وماهي اللقيطة بالشرع الإسلامي وكيف نتعامل معهم وهل الجلوس معهم حرام أفيدوني جزاكم الله خيراً وبأسرع وقت ممكن جزاكم الله خيرا,,,,,,,,,,

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللقيط هو الطفل الذي يوجد في الشارع أو ضالا ولا يعرف نسبه، وقد يكون ابن زنا وقد لا يكون كذلك.

والله سبحانه وتعالى شرع كفالة اللقطاء، ورتب عليها الخير الكثير والثواب الجزيل.

وكفالة اللقيط ليست دون كفالة اليتيم في الأجر إن لم تكن أعظم، وذلك لأنه أسوأ وضعا منه.

وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما يلي: إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري.

وسواء كانت الطفلة المذكورة لقيطة أو لم تكن فإنها إذا لم يكن لها من يربيها ويكفلها كأن امتنعت أمها من تربيتها والإنفاق عليها فإنه يكون في تربيتها وكفالتها أجر كثير، فلا ينبغي -إذا- أن تفسدوا أو تفسد أمكم ما أرادته من الأجر.

واعلمي أن اللقيط لا يلزم أن يكون ابن زنا –كما بينا-، ولو كان ابن زنا فإنه ليس له ذنب في ذلك، ولا مؤاخذة له بأمر ليس له فيه من يد.

ثم إن راتب تلك البنت ليس حراما في حد ذاته إذا كان من عمل مباح، ولكن الحرام هو أن يؤخذ منه أكثر من تكلفة نفقتها دون رضاها، ولا يعتبر رضاها إلا إذا كانت بالغة ورشيدة.

وعلى أية حال، فعليكم أن تعلموا أن ما أصابكم من المشاكل ليس بسبب شؤم تربيتكم لتلك البنت، بل على العكس من ذلك فإن مثل ذلك الفعل لا يجلب إلا الخير. ولكن المرء قد يبتليه الله ببعض الأمور اختبارا لصبره وقوة تمسكه بدينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني