الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أبناء أخت وبنت أخ وابن ابن عم وأولاد أعمام أب

السؤال

المشكلة: توفي شخص لم يتزوج وليس له أبناء وترك ثروة وله أقارب على النحو الآتي:له أخت وتوفيت فى حياته ولها ثلاثة أولاد ذكور، له أخ وتوفي في حياته وله ابنة وحيدة، ابن ابن عم غير شقيق المتوفى وله ابن وحيد، أولاد أعمام أبي المتوفى نساء ورجال (رجلان وامرأة)، أولاد أولاد أعمام أب المتوفى ذكور وإناث... المطلوب: تحديد من يرث من الأقارب على النحو الموضح أعلاه ونصيب الورثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تركة هذا الميت يرثها ابن ابن عمه، لأنه أقرب العصبة، وليس في الأقارب الذين ذكرت صاحب فرض، وذلك لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ومحل ما ذكرناه إن كان ابن ابن العم شقيقاً أو لأب وإلا فإن أقرب الذكور ممن بعده هو الوارث إن كان شقيقاً أو لأب، وأقرب المذكورين بعده هم أولاد أعمام الأب فإن لم يوجدوا فأولاد أولاد أعمام الأب..

وراجع الفتوى رقم: 52754، والفتوى رقم: 30286.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني