الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعاملات بنكية ممنوعة وأخرى جائزة

السؤال

ما هي التعاملات البنكيه المنهي عنها؟ وما هي التعاملات التي تحل لي؟ القرض بالطبع حرام ولكن تعددت أساليب المشاركة بالقروض تحت بند (التمويل) فما الحكم فيها؟
القسط .ظاهرة اجتماعية. انتشرت كثيرا في المجتمع لأنها ليست حراما ولكن السؤال هنا ماذا لو كان التعامل بالقسط مع البنك؟ مثلا بالأخص موضوع السيارة التي تقدمها البنوك بقسط شهريا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعاملات البنكية الممنوعة كثيرة وسنقتصر على أمثلة تتسم بكثرة تعامل البنوك بها، مع العلم أن كل معاملة مع بنك ربوي تعتبر محرمة لما فيه من تشجيعه والتعاون معه على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}، ويستثنى من ذلك إيداع المال فيها للحاجة إلى حفظه إذا كان دون فائدة.

1ـ الإقراض بفائدة.

2ـ الاقتراض بفائدة وهذان هما العملان التقليديان للبنوك أصلا .

4ـ الحسابات ذات الأجل.

5ـ فتح الاعتمادات بفائدة.

6ـ إصدار بطاقات الائتمان بفائدة .

أما التعاملات البنكية الجائزة في المصارف الإسلامية فهي كثيرة وتشكل بديلا كاملا عن التعاملات المحرمة في البنوك الربوية ومن أمثلتها ما يلي :

1ـ المرابحة للآمر بالشراء.

2ـ الإجارة المنتهية بالتمليك بشروطها.

3ـ المشاركة المنتهية بالتمليك.

4ـ المضاربة المشتركة.

5ـ إجراء عقد السلم.

6ـ إجراء عقد الاستصناع .

والاقتراض بفائدة حرام، أما التمويل الذي تجريه المصارف الإسلامية بعقد صحيح كالبيع بالمرابحة وغيره من أنواع الشركات الجائزة فحلال.

ويجوز للبنك أن يبيع سيارة أو عقارا بالتقسيط على عميله وأن يزيد في الثمن مقابل ذلك التقسيط.

فقد أصدر المجمع الفقهي قرارا بشأن بيع التقسيط جاء فيه:

أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.

ثانيا : لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة.

ثالثا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق و بدون شرط لأن ذلك ربا محرم.

وللمزيد يراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3915، 49085، 107844.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني