الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحق بحضانة الطفل الذي بلغ سبع سنين

السؤال

سؤالي عن حضانة الطفل (ابن) عمره سبع سنوات، وقد تم الطلاق بيني وبين والدته (لسبب سوء سلوك من قبلها هداها الله وغفر لها بإذنه فقد ثبت عليها الحديث مع أحدهم على الهاتف بعبارات غير لائقة بمتزوجة ولم تصن بيتها)، منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يكن خلال هذه الفترة أي خلاف على حضانة الطفل كما أقسم بالله أني لم أمنعها عنه ورؤيتها له رغم أنها من مدينة أخرى فأنا من جدة وهي من الطائف ولن أطيل فأراد الله لي بتوفيقه أن أتزوج الآن والحمد لله، ولكنها بعد أن عرفت أخاف أن تقوم بطلب حضانة الطفل فهل لها الحق في ذلك، مع العلم بأن الطفل الآن يعيش مع والدي ووالدتي حفظها الله رغد العيش والحمد لله وأنا أرغب في أن أضمه لبيتي إن شاء الله، فهل لأمه حق طلب الحضانة، مع العلم بأني لا أئمنها عليه فكيف أئتمنها على ابني بعد أن خذلتني في ائتمانها على عرضي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحضانة للأم ما لم تتزوج ولها أن تطالب بها، وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين على الراجح، فإذا انتهت فترة الحضانة خير بين أبويه، فإذا اختار أحدهما كان عنده، ولا يمنع الآخر من زيارته أو زيارة الصبي له.

لكن إذا كانت الأم غير مأمونة على الولد لفسق ونحوه، فلا يسلم إليها، كما أن الأب هو الأحق بالصبي إذا سافر أحدهما سفر نقلة، لأنه الأقدر على القيام بمصالحه، وقد سبق في الفتوى رقم: 24752.

وأخيراً ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية إذا تطلب الأمر ذلك لأن مسألة الحضانة من المسائل الخلافية وحكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني