الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجته تعكر عليه حياته حين تخالف أمره

السؤال

رزقني الله بمبلغ من المال، فاقترحت زوجتي أن نودعه في البنك الإسلامي في حسابها الخاص حيث إن حسابي عليه مشاكل في نفس البنك، فلم أرفض ولكن طلبت تأجيل الموضوع حتى أتأكد من سداد كل احتياجات الأسرة من هذا المبلغ وسداد الديون ثم أودع ما تبقى في البنك، وعند عودتي من العمل فوجئت بها أخذت المبلغ وأودعته في البنك في حسابها مدعية أنني وافقت، وقالت إنني خشيت أن يصرف المال ونحن في احتياج له، فحدثت مشكلة كبيرة وطلبت عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى واتفقنا على ذلك، ولكن تكرر الأمر نفسه مرة أخرى أن أودعت مبلغا آخر في البنك في حسابها بالرغم أنني قد أكدت عليها عدم فعل ذلك، وعند عودتي من العمل أجدها تقول نفس الكلام إنها خشيت أن يصرف المال في أوجه لا تستحق، ونحن في حاجة ماسة للمال لسداد الديون، وحدثت مشكلة أكبر تقول إنني غير واثق بها، وكذلك كنا اتفقنا ذات مرة على شراء ذهب لها ووافقت ولكن دون تأكيد لنفس المبدأ وهو أن أتحقق هل للأسرة متطلبات وهل أستطيع تسديد الدوين أو لا، ولكنها لم تمهلني وأخذت المال واشترت به ذهبا وعند عودتي وجدتها مرتدية الذهب.
لا أحب الضرب ولا الإهانة، وقد انفصلنا مرتين قبل ذلك، ولدينا 3 أطفال أكبرهم 9 سنوات وهذه التصرفات تعكر حياتي وهي لا تفهم، أرجو فتوى من حضرتكم توضح هل أنا على حق وإن كان ماذا أفعل معها، حيث سوف أجعلها تقرأ ردكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه – حسب ما ذكرت – فإن الحق معك في إنكار إيداعها المال في حسابها قبل تحقق شرطك وقبل حصول الإذن منك، ولا سيما في تكرار ذلك رغم تأكيدك عليها أن لا تعود إليه لأنه لا يجوز لها التصرف في مالك دون إذن منك إلا إذا كنت مخلا بما يلزم من إنفاق فيجوز لها حينئذ أن تأخذ ما تنفق به على نفسها وأولادها منك أخذا من حديث هند بنت عتبة، فعن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. رواه البخاري ومسلم.

أما بخصوص المرة التي وافقت على شراء ذهب ولم تشترط عليها تحري البحث عن متطلبات الأسرة كما فهمنا من السؤال – فقامت هي بالتصرف وفق هذه الموافقة فإنها معذورة.

وبخصوص سؤالك ما تفعل؟ فالنصيحة لكما أن لا تتركا للشيطان عليكما سبيلا وأن تعلما أنه عدو لكما حريص على هدم العلاقة الزوجية بينكما وهي علاقة سماها الله عز وجل: ميثاقا غليظا.

وإذا انهدمت – لا قدر الله – هذه العلاقة بينكما فإن كثيرا من المشاكل سوف تواجهكما وتواجه أبناءكما فعلكيما أن تحذرا مما يؤدي إلى ذلك.

فنوصي الزوجة بأن تتوب إلى الله وتترك هذه التصرفات التي تعكر العلاقة بينكما، ونوصيك أنت أن تكون صبورا حليما تجاه ما يصدر منها، وأن تراعي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني