الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حال الحول على ماله هو وإخوته وعليهم دين فكيف يزكون

السؤال

عندي وإخوتي مبلغ من المال وقبل تمام الحول عليه يسر الله عزوجل لنا شراء منزل ودفعنا مبلغا منه والباقي بعد إخلاء البيت وفي خلال هذه الفترة سوف يحول الحول فهل نخرج الزكاة على المبلغ المتبقي بعد حساب قيمة المنزل الكلية أم المبلغ المدفوع لوقت تمام الحول، هناك ديون عند بعض الناس لنا ولكن الدين لا يوجد أمل في رده فهل نخرج عليه زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان نصيب الفرد منكم من هذا المبلغ لا يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من فلوس أخرى أوبضائع تجارية مما هو في ملك الشخص، فلا زكاة في المبلغ كله، ومن كان نصيبه يبلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، لكن ينبغي أن يعلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة عند الجمهور أي تسقط في مقابله، فمن كان عليه دين كما هو الحال بالنسبة لكم فليطرح من المال ما يقابل الدين، فإن بقي نصاب بعده وجبت زكاته وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة، هذا إذا لم يكن لدى المدين فائض عن حاجته من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة كالسيارات والبيوت والأراضي، وإلا فليجعل ذلك المال مقابل الدين ويزكي المبلغ كله، ولا زكاة في قيمة المنزل.

والنصاب في الأوراق النقدية الحالية وما في حكمها كالبضائع التجارية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 102957.

أما فيما يتعلق بزكاة الدين إذا كان المدين موسرا غير مماطل بحيث إذا طولب بالدين أداه فعلى رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسراً لا يستطيع أداءه أو كان مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 76408.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني