الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أولى الناس بالإمامة وحكم إمامة غير المواطن

السؤال

كنا نريد صلاة الظهر في أحد الأيام ، لكن الإمام تأخر، فقام شخص أردني وأقام الصلاة و رفع يديه للتكبير، فإذا بصوت سعودي قد ارتفع، لا تصل بنا ، فرجع ذلك الشخص و تقدم السعودي فصلي بنا ، مع العلم أن الشخص الأردني هذا مشهود له بالمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد و يؤم الناس عادة في حالة غياب الإمام
فما حكم إمامة الأجنبي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولى الناس بالإمامة من كان أكثر اتصافا بالصفات الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وبناء على ذلك فإذا كان الشخص الذي أقام الصلاة وتقدم للإمامة أكثر الحاضرين اتصافا بتلك الصفات فهو أولى بالإمامة من غيره خصوصا أنك ذكرت مواظبته على الصلوات الخمس وإمامته للناس في حال غياب الإمام، وفي هذه الحالة كان الأولى للشخص الآخر ألا يصيح عليه ولا ينهاه عن التقدم للإمامة بعد رفع يديه للتكبير لما في ذلك من إدخال الحزن إلى قلبه وإيقاعه في الحرج، ومع ذلك فالصلاة صحيحة خلف هذا الشخص الثاني إذا كان متصفا بشروط الإمامة التي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 9642.

ولا يشترط في الإمام كونه مواطنا أصليا في الدولة التي يسكنها، وبالتالي فتجزئ إمامة المقيم في دولة وليس من مواطنيها الحاملين لجنسيتها، فالمعيار الوحيد للتفاضل عند الله تعالى هو الاتصاف بالتقوى والعمل الصالح فقط، قال الله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات:13} .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني