الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الزوجة لو تركت الإقامة حيث يقيم زوجها

السؤال

أعمل طبيباً بالمدينة المنورة منذ سنتين وكنت قد استقدمتُ زوجتي وكذا ثلاثة من أولادي من زواج سابق للإقامة معي وبعد خلافات متكررة عادت زوجتى إلى الإسكندرية لتعيش مع أمها الكرواتية الأصل والتي تقيم مع ابنها الوحيد الغير متزوج وطلبت مني ترك السعودية والعودة للإقامة بمصر. ولما كان المقام قد طاب لي بالمدينة و استفاد أولادي كثيراً من ترددنا على الحرم ناهيك عن سهولة العمرة وإمكانية تكرارها بكلفة لا تذكر وأداء الحج والمعيشة الرغدة ومقارنة ذلك كله بضيق العيش في مصر بل وتضييع فرصة الموت بالمدينة بالإضافة إلى أن زوجتي شبه مقيمة طول الوقت عند أمها وأخيها حتى عندما كنا في مصر
والسؤال هل يجب على أن أترك هذه الحياة وأعود إلى مصر استجابة لرغباتها حيث لي منها هي الأخرى ثلاثة أطفال صغار؟ ولما كانت هي التي رغبت عن العيشة معي فهل يحق لها علي نفقة ؟
مع العلم أنها منعت أولادي من الاتصال بي أو الرد علىَ إذا إتصلت هاتفياً أو التحدث مع إخوتهم المقيمين معي وكذلك منعتهم من زيارة أولادي الكبار المقيمين في مصر واقتصر الأمر على مبلغ من المال تستلمه كل شهر تنفقه عليهم كما لو كان من مالها هى دون مشاورتي أو الرجوع إلى في أى تصرف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك ترك مقامك والانتقال إليها حيث تقيم؛ بل يجب عليها هي ذلك. وإن كان سفرها وإقامتها برضاك فتجب عليك نفقتها وإلا فهي ناشز لا حق لها في النفقة إن كنت تطلب إقامتها معك وانتقالها إليك وهي تأبى ذلك.

وأما أبناؤك فتجب عليك نفقتهم سواء أكانوا معك أو معها.

والذي ننصحك به هو محاولة الصلح وإقناعها بالانتقال إليك. ويمكنك توسيط بعض من له وجاهة عندها للتأثير عليها، فإن لم يمكن ذلك فلا فائدة من بقاء الزوجية والطرفان كل واحد منهما بمكان ولا يريد الانتقال إلى الآخر لما قد يترتب على ذلك من الإثم وتضييع الحقوق الواجبة، فالأولى حينئذ هو الفراق.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11797، 71209، 106083.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني