الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعمل في مدينة بعيدة عن عائلتي و في نفس الوقت أريد إتمام دراستي الجامعية بها وللحصول على ذلك يلزمني إعطاء رشوة للحصول على شهادة السكن بهذه المدينة مع العلم أني أكتري فعلا بيتا بها ولكن في حي بعيد قليلا عن الجامعة، وبالتالي عن الحي الذي أريد الحصول فيه على شهادة السكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرشوة من كبائر الذنوب، فقد تضافرت النصوص والسنة على حرمتها، فمن الكتاب قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} وقوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة: 42}.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود، وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية: والرائش وهو الساعي بينهما.

ومحل ذلك إذا كان دافعها يدفعها لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا تعينت وسيلة لإثبات حق فقد أجازها أهل العلم. قال ابن الأثير: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.

وبناء على هذا، فإذا لم يكن لك حق في دخول الجامعة فيحرم عليك دفع الرشوة، أما إذا كان دخولها من حقوقك حسب الأنظمة المتبعة ولم تجدي وسيلة لدخولها إلا دفع الرشوة فلا حرج عليك.

هذا وننبه إلى أن هناك ضوابط لعمل المرأة وسفرها وقد فصلناها في الفتوى رقم: 3859، فراجعيها للأهمية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني