الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط شراء الأسهم عن طريق البنك الإسلامي

السؤال

هناك بنوك إسلامية تقدم قروضاً نقدية يتم استقطاعها من راتب المقترض شهرياً وهي على النحو التالي : يمنحون المقترض وثائق أو سندات تتيح له شراء أسهم من أسواق الأسهم " البورصة " بالمبلغ الذي يريده ويكون الشراء وملكية الأسهم باسم الشخص المقترض، وبعدها بعدة أيام يبيع هذه الأسهم ويحصل على المال وله ما ربح أو خسر من قيمة الأسهم خلال عملية البيع .
سؤالي هو: هل تعتبر هذه الطريقة قرضا حلالا ؟ وما هي الأسئلة التي أوجهها للبنك لكي أعرف أني أسير في الطريق الصحيح وأن التعاملات شرعية ؟
علما أن كثيرين من الإخوة الملتزمين دينياً والذين أعرفهم قد قاموا بهذا النوع من الاقتراض .
وجزاكم الله عنا خير الجزاء .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي مسألة شراء الأسهم عن طريق البنك لا يخلو الأمر من أحد احتمالين:

الأول: أن لا يشتري البنك الأسهم أصلا وإنما يقرض العميل قيمة الأسهم ليرد هذه القيمة بعد ذلك بفائدة، وهذا لا شك أنه ربا محرم.

الاحتمال الثاني : أن يقوم البنك بشراء الأسهم لنفسه ثم يبيعها للعميل، وفي هذه الحالة فإن تسمية السائل لهذه العملية المذكورة بالقرض تسمية غير صحيحة وإنما هي عملية بيع مرابحة للآمر بالشراء، ولكي تكون هذه المعاملة صحيحة شرعا يجب أن يتملك البنك الأسهم التي يطلب منه العميل شراءها ثم يبيعها للعميل بالثمن المتفق عليه، وراجع تفاصيل بيع المرابحة في الفتوى رقم: 45858.

وعندها تعرف ما هي الأسئلة التي يتعين عليك سؤال البنك عنها قبل إجراء المعاملة، وأهم ما في الأمر أن تتأكد من أن البنك يشتري الأسهم ثم يبيعها لك، وأن لا يشمل العقد على غرامة تأخير عند العجز أو التأخير عن سداد الأقساط.

وأما بيع الشخص لهذه الأسهم بعد تملكها فإذا كان قد اشتراها بغرض أن يبيعها بثمن أقل ليحصل على مال فهذا يعرف بالتورق، وقد سبق أن فصلنا الكلام في حكمه وخاصة التورق الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 96362، 77080، 46179.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني