الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ربط سداد القرض بالذهب

السؤال

أقرضت شخصا مبلغا من المال واشترطت عليه أن نذهب لسوق الذهب لنرى قيمة المال بالذهب وذلك ليقوم ساعة التسديد بإرجاع المبلغ بما يساوي من الذهب وذلك مخافة فقد النقود قيمتها عند حلول الأجل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن اقترض مبلغاً من النقود لا يستحق إلا مثله، سواء انخفضت قيمته أو ارتفعت، ولا يجوز الاحتياط لحمايته بربط سداده بالذهب أو الفضة.

فقد جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياَ كان مصدرها، بمستوى الأسعار.

وبناء على هذا فلا يجوز لك أن تشترط الشرط المذكور، فعليك أن تتوب إلى الله وأن لا تأخذ إلا مثل ما دفعت فقط، فقد قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7110، 27556.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني