الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقاب الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته، وجزاء الصابرة عليه

السؤال

تزوج زوجي علي بعد عشرة 19 عاما والحمد لله على ذلك، وأنا متمسكة بشرع الله في كل شيء، وهو كان كذلك ولكن سبحان من له الدوام تخلى عن كل ذلك وتزوج متبرجات وأنجب من إحداهن وأنا راضية ولله الحمد ولكنه لا يعدل أبدا ولا يأتي إلينا ولي منه 3 أبناء حتى لو اتصلت عليه رده جاف جدا، ولا أسمع منه كلمة واحدة طيبة وحاولت معه كثيرا بالحسنى ولكن دون فائدة وطلبت منه أن أسمع كلمة طيبة لأني أخشى على نفسي ولكن والله العظيم فشلت توددت إلى زوجاتة عملت كل ما أستطيع ضغطت على نفسي وتغلبت على غيرتى لوجه الله ولأنال الثواب ولكنه تمادى فى ظلمة ذكرتة بالله وبالعشرة وبالأولاد وببنتى وأخشى عليها من قول أمها مطلقة لكن الله ختم على قلبه فلم يسمع إلا نداء شهوته، وللعلم أنا متسترة ولا يظهر أي شيء من بدني وألبس اللباس الشرعي كاملا، وأقوم بكل ما أستطيع القيام به تجاه ربي، فما حكم زوجي عند الله وما جزائي على صبري عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان حال زوجك معك كما ذكرت فهو ظالم، وجزاء الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته عند الله عز وجل هو أن يأتي يوم القيامة ونصفه ساقط أو مائل؛ كما في الأحاديث، وقد يعاجله الله بالعقوبة في الدنيا.

وأما صبرك عليه فثوابه عظيم عند الله عز وجل فاستمري على ما أنت عليه من الصبر والإحسان، ولا تيأسي من صلاحه ولا تقنطي من استقامته وتبدل حاله إلى ما كان عليه، فداومي على نصحه وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل من الظلم وتضيع الحقوق الواجبة عليه كالعدل بين زوجاته وغيرها، ولك مطالبته بجميع حقوقك الشرعية الواجبة عليه، فإن لم يستجب فلك رفعه إلى القضاء لإلزامه بما يجب عليه إن رأيت أن المصلحة في ذلك؛ وإلا فالصبر خير.

وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتاوى التالية أرقامها: 18927، 16678، 63979، 2967.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني