الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

منذ أربع سنوات كنت أدرس في بلد غير عربي, زلت قدمي في معصية الزنا, ولكن في نهاية السنة الرابعة تبت إلى الله توبة نصوحا وأنا الآن أصلي الفجر والنوافل وانخرطت في دورة تجويد, ولكن رغم انقضاء حوالي السنة ما زلت أفكر في فتاتين تعرفت عليهما قبل العودة, ولله الحمد فقد شرحت لهما عن الإسلام وأعطيتهما سي دي يتضمن شرحا للإسلام ومقارنته مع الأديان الأخرى, مصحوبا بنسخة مترجمة من القرآن الكريم, هما مواظبتان على قراءته من ذلك الحين, وحياة الخمر و التعرف على الأولاد انعدمت عندهم, سؤالي هل من الحكمة زواجي بامرأتين من ذوي الديانة البوذية, بالرغم أنهم لا يمارسون هاته الديانة وهم غير مؤمنين بها من ناحية الاعتقاد فهي مجرد موروث اجتماعي.
فكرت في الأجر الذي سأكسبه إذا أسلمتا على يدي, ولكن همي الوحيد هو تقبل المجتمع للأولاد لأن الفتاتين صينيتين, وأنا خائف أن يكون الموضوع من الأصل هو وسوسة من الشيطان, أو من النفس الأمارة بالسوء,
وأنا دائم التفكير في الموضوع وحائر في اتخاد قرار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يغفر لك ما تقدم من ذنوبك وأن يثيبك على توبتك وعزمك على عدم العودة على ذلك العمل المحرم، ولكن ننصحك باجتناب مواطن الفتن والزلات وكل الذارئع والوسائل التي تفضي إلى الفاحشة.

أما بالنسبة للفتاتين البوذيتين فلا يجوز لك أن تتزوج بهما لأنهما مشركتان وليستا كتابيتين، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ {البقرة:221}.

ولا عبرة بعدم إيمانهما بالبوذية ولا في تركهما شرب الخمر نحو ذلك ما دامتا لم تعتنقا الإسلام.

قال السرخسي في المبسوط: وإن نكاح المشركة حرام على المسلم خاصة لخبثها وكرامة المسلم، ففيه معنى الصيانة له عن فراش الخبيثة.

أما إذا أعانك الله تعالى على إسلامهما فأسلمتا أولاً فلا بأس بالزواج بهما معا إذا لم تكن تربطهما قرابة من رحم محرم كالأختين والبنت وعمتها أو خالتها ولك الأجر في ذلك، وإن كنت ترى أن الحياة معهما لن تستقيم كما تريد أو أن تعامل المجتمع معك أو مع أولادك قد يجرك إلى فراقهما بعد ذلك فالأولى ترك الزواج، لكن اعرض عليهما اعتناق الإسلام فإن أسلمتا فلك بذلك الأجر الجزيل .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني