الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للزوجة التاركة بيت زوجها المقيمة عند بيت أهلها نفقة وهل يلزم الزوج نفقة الأبناء حينئذ

السؤال

أنا أقيم عند أهلي منذ 8 شهور ومعي أولادي, ومنذ ذلك الوقت زوجي لا يعطيني أي مصاريف لي ولا للأولاد, ومنذ كم يوم رمى يمين الطلاق مع العلم أني في فترة الحيض، فأنا أعمل لأوفر مصاريفي، فهل خروجي للعمل ومع أهلي إذا سافروا حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت السائلة قد خرجت بغير إذن زوجها فإنه لا تلزمه نفقتها، قال السرخسي في المبسوط: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان000 فلا نفقة لها لأنها ناشز اهـ.

وأما أولاده فعليه نفقتهم، وعليه نفقتها هي أيضا إذا كان خروجها بإذن منه.

وفي خصوص الطلاق في وقت الحيض فإنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، أو في طهر أصابها فيه، لما روى ابن عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . رواه البخاري ومسلم.

لكن جمهور العلماء يرون وقوع هذا الطلاق رغم حرمته، قال ابن قدامة: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. المغني (ج8/ص238).

-أما خروجك للعمل لحاجتك للنفقة فهو جائز لما روى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: يَقُولُ طُلِّقَتْ خَالتي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.رواه مسلم.

ولكن يشترط في هذا الخروج مراعاة حدود الشرع، بأن يكون العمل مباحاً مناسباً للمرأة، فلا يشتمل على خلوة برجل ولا مزاحمة للرجال ولا سفر بغير محرم، وأن تحافظ على حجابها الشرعي بشروطه المعلومة من كون اللباس ساتراً للبدن ليس شفافاً ولا ضيقاً وليس زينة في ذاته وليس مشابهاً للباس الكافرات وليس لباس شهرة، وأن تجتنب التعطر عند خروجها وأن يكون تعاملها مع الرجال الأجانب في حدود الحاجة والمصلحة فقط وأن تجتنب التبسط في الكلام وإزالة الكلفة ويكون الحديث بجد واحتشام بعيداً عن الميوعة والليونة، قال تعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا {الأحزاب: 32}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني