الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خلو عقد الإيجار عن مدة محددة

السؤال

بارك الله فيكم على هذا الموقع الرائع فعلا تستحقون كل شكر وتقدير، سؤالي يتعلق بالإجارة فقد كنت أبحث في موقعكم عن حكم أخد أجرة على تعليم العربية وإذا بي أرى أن الإجارة إذا كانت غير معلومة المدة والثمن فهي فاسدة فتبادر إلى ذهني كل عقود الإجارة التي نوقعها كالبيت الذي نسكن فيه فقد كنت سمعت قبل مدة أنه يجب تحديد المدة وبالفعل فعندما راجعت العقد وجدت أن مدة العقد شهر وأنها تتجدد تلقائيا وهو ما يسمى بالمشاهرة ورأيت أنكم تجيزون ولكن المالك يزيد في ثمن الكراء نسبة مؤوية غير معلومة تحددها الدولة كل سنة وليس للمالك أن يخرج الأجير من البيت علما بأن هذه المساكن تملكها الدولة أو مراكز لا تبتغي الربح وتكون ممولة من طرف الدولة وهي مخصصة لذوي الدخل المحدود فهل إلزام الدولة لنفسها أو للمراكز الغير الهادفة للربح بأن لا تخرج الأجير من البيت يجعل العقد غير فاسد
وبالنسبة للزيادة في النسبة المئوية فهي ما زالت لا تطبق بعد. أتمنى أن تفتوني في هذا الأمر فلا أدري ماذا أفعل
أما بالنسبة لسؤالي الثاني فيتعلق بزوجي فهو مضى على عقد عمل غير محدود المدة ولكن معولم الأجر وهو في الثلاث الأشهر الأولى التي يستطيع كل من الطرفين إنهاء العقد في الوقت الذي يريده وإذا مرت الثلاث الأشهر الأولى فليس للمستأجر فسخ العقد إذا كان ذلك لا يجوز فهل له أن يستمر في العمل الثلاث أشهر الأولى ويخرج من العمل بعدها لأنه يعمل حارس وأكثر الأعمال التي تعرض عليه هي حراسة الأسواق سوبرماركت التي يوجد من بين موادها الخمر مثلا فهل هذا ينطبق عليه الفتوى رقم 96378 ويجعله جائزا بما أننا في بلد غير مسلم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إلزام الدولة لنفسها أو للمراكز غير الهادفة للربح بأن لا تخرج المستأجر من البيت لا يؤثر على عقد الإجارة ما دام المستأجر حرا في ترك السكن عند انتهاء العقد، ولكن ما يشكل هاهنا هو خلو العقد عن مدة معلومة، وتحديد المدة شرط في صحة الإجارة.

قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.

كما أنه لا بد من تحديد الاجرة فلا يمكن أن تكون مجهولة فأي نسبة مئوية تزاد عند تجديد العقد لا بد أن تكون معلومة فلا بد أن يحدد مدة للعقد ينتهي بنهايتها، ثم إذا أراد المؤجر والمستأجر تجديد العقد فلهما ذلك، ولا يضر كونهما اتفقا على أن يكون لكل منهما الحرية في فسخ العقد خلال الثلاثة شهور الأولى لأن ذلك من الشروط الجائزة، وقد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني

وبخصوص انطباق الفتوى رقم: 96378، على حراسة الأسواق التي يوجد من بين موادها ما هو محرم فإنها منطبقة عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني