الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ينزل منها الدم ثم ينقطع ثلاثة أيام ثم يعود لمدة 10-12 يوما

السؤال

أنا امرأة متزوجة ولي 3 أطفال، وأستعمل اللولب لمنع الحمل، المشكلة أنه في وقت الدورة الشهرية ينزل علي الدم أول يوم ثم يغيب ثلاثة أيام (أحيانا ينزل الدم خلالها وأحيانا أخرى يتوقف)، ثم يستأنف النزول بعد ذلك ويبقى لمدة 10-12 يوم من تاريخ بدء النزول ويشتد في آخر الأيام، وأحياناً أستحم بعد العشرة أيام وأصلي بوضوء لكل صلاة كالاستحاضة وأحياناً أبقى دون صلاة لمدة 12 يوما، السؤال هو: هل أحسب عشرة أيام من تاريخ نزول أول قطرة، ثم أستحم وأصلي، أم أنني أصلي بعد أول يوم يتوقف الدم ثم أحسب له 10 أيام منذ النزول الثاني، أي هل أحسب أول ثلاث أيام أم أتعامل معها منفصلة، وأصلي بعد العشرة أيام حتى وإن بقي الدم ينزل، ويقال لي إن السبب في ذلك هو اللولب، فلا أدري ما هو الحكم الشرعي وأنا في حيرة من أمري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب الجمهور أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وليلة، وأبو حنيفة هو الذي يقول إن أكثره عشرة أيام، فعلى مذهب الجمهور هذا الدم الذي يأتيك دم حيض ما دام لا يتجاوز خمسة عشر يوما مع أيام التقطع، ومذهب الشافعي وأصحابه أن أيام الدم وأيام النقاء كلهن أيام حيض، لكن متى انقطع عنك الدم وحصل النقاء التام بحيث لو أدخلت قطنة خرجت غير ملوثة بالدم اغتسلت وصليت، فإذا عاد الدم فهو حيض ما دام خلال الخمسة عشر يوما، فإذا انقطع فعلت كما فعلت أولا، فإذا تجاوزت المدة خمسة عشر يوما علمنا أنك مستحاضة فترجعين إلى التمييز، والمميزة هي التي تعرف علامة دم الحيض وهو الأسود الثخين ذو الرائحة التي تعرفها النساء. وأما دم الاستحاضة فأحمر لا رائحة له.

وإذا لم تكوني مميزة رجعت إلى العادة إن كانت لك عادة، فإن لم تكوني معتادة جلست غالب عادة نساء أهلك، واعتبرت مازاد استحاضة فتغتسلين بعد مضي زمن الحيض، ثم تفعلين ما تفعل المستحاضة من الوضوء لكل صلاة وغير ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني