الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته بالريال والدرهم

السؤال

ما هو مقدار مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ـ وزوجاته ـ رضي الله عنهن ـ في زمنه ؟ وما ذا يساوي ذلك في زماننا بالريال والدرهم رغبة في التأسي برسول الله صلى الله وسلم ؟
هل كان درع علي رضي الله عنه يساوي بالضبط 400 درهما مهرا للسيدة فاطمة رضي الله عنها، وهل هذا يعادل ويساوي الريال والدرهم في زماننا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخلاصة القول في صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته هو ما رواه ابن ماجه في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقيه..صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

واثنتا عشرة أوقيه تساوي: أربعمائة وثمانين درهما, أي مائة وخمسة وثلاثين ريال فضة تقريبا، فهذا كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه.

فسنته صلى الله عليه وسلم في ذلك هي تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه. انتهى.

وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في ذلك المعنى: فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله.... وأن المغالاة في المهر مكروهه في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره. انتهى.

وأما الدرع الحطيمة التي أمهرها علي رضي الله عنه فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت قيمتها أربعمائة درهم، وورد أربعمائة وثمانون درهما كما عند ابن سعد في طبقاته وأبي يعلى وغيرهما، وذلك هو ما يساوي: اثنتي عشرة أوقية الواردة في خبر عمر، لأن الأوقية أربعون درهما، فتكون الاثنتا عشرة أوقية: أربعمائة وثمانين درهما.

وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا هو كون المهر أربعمائة درهم للواجد..

ويمكن الرجوع إلى سوق الذهب والفضة لمعرفة سعر جرام الفضة، والدرهم نحو ثلاث جرمات تقريبا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني