الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنواع الزواج وأنواع الطلاق

السؤال

ما هو الزواج الشرعي ؟ وما هو الزواج البدعي ؟ وما المترتب على كل منهما ؟ وما هو الطلاق الشرعي ؟ الطلاق البدعي ؟ وما حكم كل منهما ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعرف في الشرع ما يسمى بالزواج البدعي كمصطلح ولقب لنوع من أنواع الزواج، ولكن الزواج الشرعي وهو الزواج الصحيح ما تحققت شروط صحته وقد سبقت في الفتوى رقم: 25024. فإذا لم تتحقق الشروط والأركان فيقال: الزواج باطل، أو فاسد.

فإذا تحققت تلك الشروط فالزواج صحيح تترتب عليه آثاره من ثبوت النسب وتوارث الزوجين وإباحة الزوجة وغير ذلك. وإذا لم تتحقق فالزواج فاسد لا يصح ولا تترتب عليه آثاره الشرعية، وتترتب عليه بعض الأحكام تختلف حسب الوقائع، انظر الفتوى رقم: 110489، والفتوى رقم: 964.

وأما الطلاق فينقسم إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي، والطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه أو هي حامل، فهذا الطلاق على السنة ويقع بلا خلاف بين أهل العلم.

وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، فهذا الطلاق خلاف السنة، واختلف العلماء هل يقع أم لا، والصحيح أنه يقع، ولكن يأثم المطلق لإيقاعه على غير السنة. وانظر للمزيد من التفاصيل الفتوى رقم: 109920، والفتوى رقم: 31275.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني