الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض بالربا لشراء مستلزمات الزواج وكيفية التوبة من ذلك

السؤال

أنا خاطب لبنت وزواجي بعد أسبوع إن شاء الله، وعلمت منها أمس أنها أخذت سلفة ربوية من البنك لشراء مستلزمات زفافها، وقد غضبت منها كثيراً وأعلمتها بأن الربا من الكبائر... ولكني لا أعرف ما الحل في هذه المشكلة وكيف أتصرف..أرجو إفادتي بسرعة .. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن السلفة المذكورة إذا كانت سلفا بزيادة أنها من الربا، وأن الربا من الموبقات السبع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم.

وبناء على هذا تجب على خطيبتك التوبة من هذا الذنب العظيم بإرجاع ما اقترضت من البنك دون زيادة إن استطاعت ذلك فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [ البقرة:278-279 ]

ويجب على من علم ارتكابها هذا المنكر أن يغيره بما استطاع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم

والنصيحة أنك إذا كنت تأمل أن تؤثر عليها بعد الزواج أن تتزوج بها، وإذا كنت تتوقع أنك لن تؤثر عليها، وأنها لن تتوب من فعلها هذا وستصر عليه وعلى مثله في المستقبل فالنصحية أن تهددها بفسخ الخطبة، فإن هي استجابت وتابت فذلك المطلوب، وإن لم تستجب فلا ينبغي أن تتزوج بها فإن الدين هو أهم معيار لاختيار الزوجة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.

وبإصرارها على هذا الذنب تكون فاسقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني