الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

اقترضت مالا من أحد يودع ماله بالحساب البريدي الجاري وأنا أعلم أنه حين يسحب مالا من حسابه ليحوله لي يقتطعون من رصيده مبلغا معلوما. وعندما أرجع له ماله عن طريق تحويل بريدي أيضا يقتطعون منه مبلغا معلوما. فهم يقتطعون هذا المبلغ عند أي عملية سحب أو تنزيل. فلما أرجعت له ماله، قمت بتحويل المبلغ المقترض إلى رصيده، زائد معلوم المبلغين المقتطعين عند عملية السحب و التحويل حتى يجد رصيده كاملا عند إرجاع الدين، فلا يخسر بسبب إقراضه لي مبلغ العمليتين.فهل هذا جائز؟ أم أنه ربا؟ و إن كان ربا فهل أطلب منه أن يعيد لي هذين المبلغين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما قمت به يعد من حسن القضاء حيث قمت بما قمت به دون شروط أو مواعدة. وحسن القضاء مما ندب الشرع إليه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.

وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكر فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

ومن المعلوم أن البكر أصغر من الرباعي وأقل ثمنا.

وبناء على هذا فلا حرج فيما فعلت بل إنك تؤجر عليه، لكن ننبه إلى أن المقرض إذا كان لم يطلب منك إرجاع المبلغ المقترض إلى حسابه، وكان يكتفي بأن تعطيه إياه بأي طريقة مناسبة فإن تحملك للمبلغ الذي يخصمه البنك عند عملية الإيداع أمر واجب عليك، لأنه يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته دون نقص فقد قال صلى الله عليه وسلم: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود.

أما إذا كان ردك المال إلى حسابه بطلب منه فلا يلزمك تحمله، وتحملك إياه في هذه الحالة من حسن القضاء كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني