الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصي يتصرف بما فيه مصلحة من يتولى أمره

السؤال

أبي متوفى رحمة الله عليه وعلى موتى المسلمين، وورث لنا خيراً طيباً وأنا الوكيل عن الورثه ولكن أم المتوفى.
(جدتي) مريضة ولا تعي شيئاً من الدنيا راقدة ولها أبناء أعمامي وعماتي وقد تنازلوا لي ولإخوتي بما ورثته فهل يحق لهم ذلك.
السؤال الثاني: لجدتي السدس (أم المتوفى) ولأمي الثمن (الزوجة) فهل يحسب الثمن من الإرث الأساسي الكلي أم يحسب الثمن بعد إخراج نصيب الجدة (أم المتوفى)؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لأعمامك ولا لعماتك الحق في أن يتصرفوا في مال أمهم -سواء ما ورثته من ابنها أو غيره- بهبة أو تنازل لأن المال ليس مالهم، ولا يجوز لأحد أن يهب مال غيره بدون إذنه، وبما أن جدتك لا تعي شيئاً على ما ذكرت فإنها في حكم المجنون الذي يحجر عليه لمصلحة نفسه، ولا يجوز لمتولي أمرها أن يهب شيئاً من مالها ولا أن يتنازل عنه باتفاق الفقهاء.

جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز للوصي باتفاق الفقهاء أن يهب شيئاً من مال الصغير ومن في حكمه، ولا أن يتصدق ولا أن يوصي بشيء منه، لأنها من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، فلا يملكها الوصي، ولا الولي ولو كان أباً، وكذلك لا يجوز له أن يقرض مال الصغير ونحوه لغيره، ولا أن يقترضه لنفسه... إلخ. انتهى مختصراً.

وعليه؛ فنصيب جدتك يبقى محفوظاً لها.

وأما عن السؤال الثاني فإن للزوجة الثمن من كل التركة وليس بعد خصم نصيب الأم، وهكذا أصحاب الفروض جميعاً يأخذون فروضهم من كل التركة وأصلها، وليس بعد خصم أنصباء بعضهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني