الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب العامل مبلغا زائدا عن المتفق عليه مسبقا نظرا للغلاء

السؤال

أنا وأحد الزبائن اتفقنا على أن أنجز له عملا ما بسعر محدد, وعند قيامي بالعمل وجدت أن سعر المادة الأولية قد ارتفع, وعند مطالبة الزبون بالزيادة ما زادني إلا نسبة قليلة, السؤال: هل هو ملزم بالزيادة, وما حكم الزيادة التي أخذتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تذكر لنا أيها السائل صفة التعاقد الذي بينك وبين هذا الزبون، فإن كان ما تم بينكما هو عقد استصناع كما قد يفهم من كلامك ، فإنه يجوز لك فسخ هذا العقد لأنه من العقود غير اللازمة.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما صفة الاستصناع : فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل في الجانبين جميعا, بلا خلاف, حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل, كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحد منهما الفسخ; لأن القياس يقتضي أن لا يجوز; لما قلنا. وإنما عرفنا جوازه استحسانا; لتعامل الناس, فبقي اللزوم على أصل القياس. وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع, فكذلك .... فأما إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة ; فقد سقط خيار الصانع. اهـ .

أما إذا كان ما تم بينكما هو جمع بين الإجارة والبيع في عقد واحد، وهذا جائز أيضا في أظهر قولي أهل العلم وهو المشهور عند المالكية والأصح عند الشافعية وأقوى الروايتين عند الحنابلة.

جاء في الإنصاف: وإن جمع بين البيع وإجارة بثمن واحد صح فيهما أي من أحد الوجهين وهذا هو المذهب ، قال ابن تيمية رحمه الله : ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم.اهـ.

ومذهب الحنفية عدم الجواز إلا فيما جرى العرف به ، فالجمع بين البيع والإجارة من العقود اللازمة ، ويجب الالتزام بالتعاقد الذي تم بينكما لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بالعقود {المائدة 1}.

لكن يجوز لك أن تطلب الإقالة ويستحب للعاقد الآخر أن يستجيب لك إذا طلبت إقالته لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن دقيق العيد، كما قال الحافظ في تلخيص الحبير.

والإقالة هي: رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين ، فإذا قبل العاقد الآخر أن يقيلك من هذا العقد جاز ذلك، ويمكنكما أن تعقدا عقداً جديداً بعد ذلك ، وكذلك إن رضي العاقد الآخر بزيادة المقابل جاز ذلك ، وإن لم يقبل العاقد الآخر فيلزمك الوفاء بما تعاقدت عليه .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين رقم: 48130، 46107 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني