الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التخلف عن الأعراس المشتملة على المنكرات

السؤال

أنا امرأة ملتزمة وكنت أحضر دروس الفقه في المسجد وقبل حوالي 4 سنوات أعطتنا إحدى الداعيات درسا عن حرمة الأعراس المختلطة التي يدخل فيها العريس إلى قاعة العرس والتي يوضع بها أغاني غير إسلامية وتلبس فيها العروس لباسا يظهر الكتفين وجزءا من الصدر وأعلى الظهر وعندما رأت بعد عدة أسابيع عدم التزام النساء وحضورهن لمثل هذه الأعراس وفي درس فقه آخر طلبت منا معاهدة الله على عدم حضور مثل هذه الأعراس وقد التزمت عدد من النساء بالعهد برفع اليد وأخريات لم يفعلن وأنا كنت ممن التزمن بالعهد ومنذ ذلك الوقت وأنا لا أحضر إلا الأعراس الإسلامية وإذا رأيت مخالفة في أحدها فإنني أنسحب , وبعد غد هناك عرس لابن أختي وهو غير ملتزم أي لا يصلي مع أن والدته ملتزمة مثلي بعدم حضور الأعراس غير الإسلامية وقد أخبرتني أختي أن العروس موافقة على إقامة عرس إسلامي أي بوضع أغاني إسلامية لكن العريس سوف يدخل إلى قاعة العرس وأن فستان العروس بدون أكمام ويظهر جزء من الصدر وجزء من الظهر وأنا أشك بأنه لن يكون هناك التزام بالأغاني الإسلامية . سؤالي هو ماذا علي أن أفعل هل أحضر العرس أم لا ؟ وعندي مبرر لعدم الحضور وهو أن حماتي توفيت قبل شهر وأن أبنتها غضبت مني لأني ذهبت إلى وليمة أحد الأعراس بعد وفاة حماتي بأسبوعين ولكن أختي قالت لي إنها سوف تغضب علي إن لم أحضر أفيدوني بسرعة جزاكم الله خيرا.
العرس في 22-8 والحناء في 21-8 .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من دعي إلى حضور وليمة نكاح فواجب عليه أن يستجيب، لما في حديث الشيخين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. ويسقط هذا الوجوب إن كان ثَمَّ منكر وهو لا يستطيع تغييره، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها، إذا لم يكن فيها لهو، وبه يقول مالك، والشافعي والعنبري، وأبو حنيفة وأصحابه" انتهى.

وجاء فيه في موضع آخر: وقال أحمد: إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيبا، ولم ير منكرا. انتهى.

وما ذكرت من أن العروس ترتدي فستانا بدون أكمام ويظهر منه شيء من الصدر والظهر، فنقول: عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة، فإن كان ما تلبسه يستر هذه العورة فلا بأس بذلك بشرط ألا يطلع عليها أحد من الرجال الأجانب قط.

وأما بخصوص دخول العريس إلى قاعة العرس: فإن كانت القاعة بها نساء لا يلبسن الحجاب الشرعي فيحرم دخوله، ويصير هذا من المنكرات التي توجب اعتزال العرس.

وعلى كل حال نقول: إن غلب على ظنك التزامهم بآداب الإسلام فاذهبي، وإن غلب على ظنك أنهم لا يبالون بها فلا تذهبي إلا على سبيل الإنكار والنصيحة، فإن كنت لا تقدرين على الإنكار فلا تذهبي، ويمكنك أن تعتذري بما لديك من ظروف. وللفائدة تراجع الفتويين: 47400 ، 102825 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني