الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صيام المريض بالشلل الدماغي

السؤال

يتحدد سؤالي ؛ في أن لي ابنة ولدت بمرض يسمى الشلل الدماغي، نتج عنه ضمن ما نتج أنها تسمع ولكن لا تتكلم، وهى لا تتحرك ولا تجلس، وهذا نتيجة تليف في أجزاء من المخ.
لن أطيل عليكم، من الممكن القول إنها متخلفة عقليا، وذلك لأنها رغم إتمامها لعامها الثاني عشر وأكثر بشهور، إلا أن إدراكها الحقيقى يقل عن ذلك بكثير، وبالتحديد لا أعلم طريقة أعرفها بها بوجود الله عز وجل وأنه يجب عبادته وكيفية ذلك وبالتالي فمن المستحيل إفهامها الصوم وأحكامه.
السؤال الآن يا سادة هل هي من عداد المجانين غير المخاطبين بالتكاليف الشرعية وتسقط عنها تكليفات الصيام.
أم أنها تعد مريضة مرضا لا يرجى البرء منه وبالتالي يقوم وليها بإطعام مسكين عن كل يوم تفطره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أنه لا تكليف قبل سن البلوغ، وأن العقل مناط التكليف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه البخاري وأهل السنن، فإن كانت ابنتك قد بلغت سن الرشد فالأصل أنها مكلفة وعدم الكلام والحركة لا تدل على غياب العقل، ويبقى النظر في العقل فإذا وجد ما يدل على أنها تفهم الخطاب وتستجيب له بالإشارة استجابة صحيحة، فهي عاقلة، وبالتالي فهي مخاطبة بالتكاليف الشرعية، ومنها الصيام. فإذا كانت تقدر على الصيام أمرت به وأفهمت معناه وحكمه وكيفيته، فإن عجزت عنه عجزا لا يرجى زواله فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام إذا قيل به فإنه عليها هي إن كان لها مال وليس على الولي إطلاقا. وإن وجد ما يدل على أنها لا تفهم الخطاب أو تستجيب له استجابة خاطئة فهي غير عاقلة ولا يلزمها الصيام ولا الكفارة لكونها ليست من أهل التكليف، ويرجع في تحديد ما ذكرنا إلى قول الأطباء المختصين فهم أدرى بمدى صحة عقلها، ونسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يأجركم على مصيبتكم وصبركم، وانظر الفتوى رقم: 10024، في علامات البلوغ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني