الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترت بالمهر أثاثا وملابس ثم فسخ الرجل الخطبة

السؤال

من عادتنا أن يقدم الرجل لمن يتقدم إلى خطبتها بعد قبولها وقبول أهلها مبلغا من المال يعد من المهر حتى يمكن للمرأة أن تشتري الفراش و الملابس وغير ذلك من الحاجيات التي تدخل في إطار تحضير جهازها. علما بأن هذا المقدار من المال يقدم قبل عقد القران ويذكر في صيغة العقد كمهر بالإضافة إلى الذهب. فإذا فسخ الرجل الخطوبة لسبب وجيه قبل أن يكون هناك عقد زواج بينهما فهل له الحق أن يسترجع ذلك المقدار من المال الذي قدمه كمهر علما أن المخطوبة تقول بأنها أنفقته كله في شراء الفراش والملابس. وهل يحق له أن يسترجع دبلة الخطوبة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقديم المهر أو بعضه قبل عقد القران جائز، وإذا تم فسخ الخطبة فمن حق الزوج المطالبة بذلك ويجب أداؤه إليه، لأن المهر لا تستحقه الزوجة إلا بالعقد والدخول، أو نصفه فقط بالعقد دون الدخول، وما دام لم يحصل شيء من ذلك فللخاطب المطالبة بما قدم من المهر، لكن إن كانت المرأة قد اشترت بالمال أثاثا بإذن من الخاطب في ذلك -كما هو الظاهر من السؤال- فإنها لا تضمن، وإنما يجب عليها أن تؤدي إليه الأثاث الذي اشترته بإذنه لأنها ليست متعدية، وأما الدبلة فسبيلها كذلك إن كانت جزءا من المهر. وأما إن كانت هدية أو هبة فلا يجوز الرجوع فيها لأن الهدية تلزم بالقبض. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 44658، 18433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني