الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المطلق من نفقات بعد الطلاق

السؤال

صديق لي طلّق زوجته و حكمت عليه المحكمة، إضافة إلى نفقتها و نفقة ابنته، حكمت عليه بمبلغ مالي بعنوان الضرر المعنوي. سؤاله هو هل أنّه شرعا مطالب بدفع هذه الغرامة إلى طليقته؟ هل أنّ حكمها هو نفس حكم الدين،أم أنّه شرعا غير مطالب بدفع تلك الغرامة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما نفقة ابنته فتلزمه، وأما نفقتها هي فلا تلزمه إلا مدة العدة إن كانت رجعية، فإذا انقضت العدة سقطت عنه شرعا، وأما الضرر المعنوي فلا يلزمه أن يدفع عوضا عنه، وله الاحتيال على ذلك الحكم الجائر ومحاولة رده إن استطاع أو الانفلات منه حسب جهده وطاقته بما لا يعرضه لضرر أشد منه.

وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35535، 8845.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني