الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأجير أرض زراعية

السؤال

هل يجوز تأجير أرض زراعية مزروعة شجر مانجو بدون ثمر لمدة محددة وبسعر محدد متفق عليه من الطرفين مع تحمل المستأجر كافة التكاليف للزراعة وطوال تلك المدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إجارة الأرض بثمن محدد ذهبا كان أو فضة مباحة، وعلى ذلك عامة الفقهاء. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة. اهـ

وذهب ابن حزم إلى منع كراء الأرض مطلقا تبعا لطاووس والحسن البصري، واستدل هؤلاء المانعون بما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، واستدل المجيزون بالأحاديث المقيدة للنهي مثل ما رواه البخاري ومسلم أن رافع ابن خديج قال: أما بالذهب والفضة فلم ينهنا أي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع، فاختصموا في ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب والفضة، رواه النسائي وحسنه الألباني.

وأما إجارتها بطعام من جنس ما يخرج منها أو إجارتها بجزء مشاع مما تنبت فمحل خلاف.

وبناء على هذا، فلا حرج في كراء الأرض الزراعية التي عليها شجر مانجو بدون ثمر لمدة محددة وبسعر محدد بعملة من العملات لأنها تأخذ حكم الذهب والفضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني