الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج شنطة رمضان عن زكاة الفطر

السؤال

أسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر كشنطة رمضان وهل تصح إن كانت في أول رمضان أم تكون في آخره وذلك للفقراء الذين يستحقونه؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا............

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب جمهور العلماء أن زكاة الفطر لا يجزئ إخراجها إلا من غالب الطعام الذي يقتاته أهل البلد، بحيث يعتمد الناس عليه أساسا لغذائهم، وعليه فإذا كانت الشنطة المذكورة تشتمل على مواد غذائية من غالب طعام أهل البلد فهي مجزئة إذا كان ذلك الطعام قدر ما يجزئ في زكاة الفطر وهو ثلاثة كيلو من الأرز احتياطا، وتحقق الشخص المزكي من دفعها لفقير مسلم، فإن شنطة رمضان يحصل تساهل في توزيعها حيث يأخذ منها الغني والفقير، وبالتالي فلابد من التحقق من صرفها لفقير، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111895، والفتوى رقم: 76420.

ومن أهل العلم من يرى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فيجزئ إخراج هذه الشنطة زكاة إذا كانت قيمتها مساوية للقدر الواجب في الزكاة والقول الأول أحوط.

وبخصوص تعجيل زكاة الفطر أول رمضان فهو غير مجزئ على ما رجحه كثير من أهل العلم حيث لا يجزئ عندهم تعجيلها قبل عيد الفطر إلا بيوم أو يومين، وقد ذكرنا رجحان هذا القول كما تقدم في الفتوى رقم: 26574.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني