الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط النكاح وحكم عقده بلا مأذون ولا توثيق

السؤال

أنا امرأة مسلمة على مذهب أهل السنة في الكويت، مطلقة في الثلاثين من العمر ولي ولدان، وقد أحببت رجلا له نفس ظروفي واتفقنا على الزواج، ولكنه من قبيلة أخرى وشاءت الأقدار أن يسافر أخوه الوحيد في رحلة علاج وتعطيل إتمام خطبتنا، وبما أنني من قبيلة عريقة ولها تقاليدها فقد تعطل كل شيء إلى أن يعود أخوه من السفر، وقد مرت الأيام والشهور وطالت مدة العلاج كثيراً، وقد فكرنا بأن نتزوج عرفيا فيما بيننا إلى أن يعود وتتم الأمور في العلن ونشهر زواجنا، فهل يشترط وجود الولي لإتمام الزواج، وما هي شروط صحة الزواج، هل العرفي حلال في مذهبنا، وكيف يتم.. وهل تكفي النية أمام الله بعدم رغبتنا بفعل الحرام في تحليل هذا الزواج، وهل يجب وجود شيخ لعقد القران، أم أنها مجرد ورقة لإثبات الزواج، وهل يشترط في وجود الشهود أن نعرفهم, أم يكونون من جنسية أخرى حتى لا ينكشف أمرنا للأهل.. آسفة للإطالة أرجو التكرم بإجابة سؤالي؟ وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشروط صحة الزواج قد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 1766، ومن أهم هذه الشروط وجود الولي، فلا يصح الزواج إلا بولي على الراجح من أقوال العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5855.

وأما الزواج العرفي فإن قصد به مجرد الاتفاق بين الزوجين من غير إذن الولي ووجود الشهود فلا يصح هذا النكاح، وإن قصد به ما استوفى الشروط ولكنه لم يوثق في المحكمة فهو نكاح صحيح، وللمزيد من الفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 5962.

وكتابة عقد النكاح وتوثيقه يقصد به ضمان الحقوق، وليس ذلك بشرط لصحة النكاح، ولا يشترط لصحة النكاح وجود ما يسمى بالمأذون، بل يكفي أن يحصل الإيجاب والقبول من طرفي عقد النكاح، وهما الولي أو نائبه والناكح أو نائبه وحضور الشهود، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 13818.

ولا يشترط في الشهود أن يكونوا من جنسية معينة، بل يكفي أن يكونوا مسلمين عدولاً، ولا يكون الزواج حلالاً بمجرد النية الصالحة من الزوجين إذا لم يستوف العقد شروطه وأركانه، فالنية الصالحة لا تحسن العمل السيء، ولا بد من توفر الشروط التي سبقت الإشارة إليها حتى يكون النكاح صحيحاً، وننبه إلى أن إعلان النكاح ليس بواجب ولكنه مستحب كما هو مبين في الفتوى رقم: 63964.

وننصح بالمبادرة إلى إتمام هذا الزواج بأي وسيلة مشروعة، والواجب أن تعاملي هذا الرجل معاملة الأجانب حتى يعقد عليك عقداً صحيحاً، فلا تجوز الخلوة به، ولا وضع الحجاب أمامه، ولا الحديث معه إلا بالتزام الأدب الشرعي في الحديث، ولمعرفة حكم الحب قبل الزواج راجعي في ذلك الفتوى رقم: 4220.

وننبه السائلة إلى أنه لا ينبغي أن تقول (شاءت الأقدار) ولتقل (شاء الله تعالى).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني