الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها يأتيها في الحيض ويزعم أن الإثم عليه

السؤال

زوجي يجامعني أيام الحيض وأعلمه أنني لم أطهر بعد فيقول أنا أتحمل إثمك، وأنا لا رغبة لي وأنا حافظة للقرآن الكريم، وأعلم أن ذنبي أكبر، فأرجوك أن تفتيني في أمري وهل أحمل معه من الذنب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أنه لا يجوز طاعة زوجك في ذلك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وربنا يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ {البقرة:222}.

فيجب عليك أن تمتنعي منه إذا دعاك لما لا يجوز. ولا يمكنه تحمل الإثم عنك إلا إذا أكرهك على ذلك الفعل. فاستغفري الله عز وجل وتوبي إليه وأمري زوجك بالتوبة من ذلك الفعل والندم عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب له إخراج كفارة عنه.

قال الخطيب الشربيني: ويسن للواطي المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال. لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود الحاكم وصححه.

ومن أهل العلم من رأى وجوب تلك الكفارة عليه وعلى المرأة إن طاوعته. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5463، 144، 26798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني